وثالثة : بأن يكون مما يتشخص به المأمور به ، بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه ، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة ، ودخل هذا فيه أيضا ، طورا بنحو الشطريّة وآخر بنحو الشرطية ، فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته ، موجبا لفساده لا محالة ، بخلاف ما له الدخل في تشخصه وتحققه مطلقا. شطرا كان أو شرطا ، حيث لا يكون الإخلال به إلّا إخلالا
______________________________________________________
هو المفروض ، فإنّه مع عدم أخذه في متعلّق الأمر يكون الأمر به عند الإتيان بالمركّب أمرا استحبابيا مستقلّا ويكون وجوده خارجا غير متحد مع وجود متعلّق الأمر لا محالة.
والحاصل كما يأتي في الواجب التخييري ، أنّ الوجوب التخييري بين الأقل والأكثر غير معقول ، بل يكون الواجب هو المقدار الأقل والزائد مستحبّا ، نعم إذا كان ما يسمّى بالشرط الاستحبابي متحدا مع المأمور به خارجا وتشخصا ، كما في الصلاة في المسجد وفي أوّل الوقت ، بحيث ينطبق عنوان متعلّق الأمر على المأتي به انطباق الكلي على فرده ، يكون الأمر بذلك الفرد إرشادا إلى كونه أفضل الأفراد ، بخلاف ما إذا كان للشرط وجود آخر كالتحنّك في الصلاة ، فإنّها صلاة بضمّ عمل آخر معها فيكون الأمر بالتحنّك في الصلاة استحبابيا نفسيا وإن كان الملاك في الأمر به زيادة فضل الصلاة ، ويترتّب على ذلك عدم بطلان الصلاة بالرياء في الجزء المستحبي لها أو الشرط المستحبي ممّا يكون وجودهما منحازا ولا يتّحد مع الصلاة خارجا ليكون من تشخّص الصلاة بهما ، حيث إنّ الرياء فيهما لا يكون رياء في طبيعيّ الصلاة المأمور بها ، كما أنّ زيادتهما في صورة الرياء فيهما لا تكون زيادة في الصلاة ؛ لأنّ المفروض عدم الإتيان بهما بقصد أنّهما جزء الطبيعي أو شرطه ، وهذا بخلاف الرياء في الجزء الواجب أو الشرط الواجب أو في الخصوصية التي تتحد مع الطبيعيّ