بتلك الخصوصية ، مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى ، غير موجبة لتلك المزية ، بل كانت موجبة لنقصانها ، كما أشرنا إليه ، كالصلاة في الحمام.
ثمّ إنّه ربّما يكون الشيء مما يندب إليه فيه ، بلا دخل له أصلا ـ لا شطرا ولا شرطا ـ في حقيقته ، ولا في خصوصيته وتشخصه ، بل له دخل ظرفا في مطلوبيته ، بحيث لا يكون مطلوبا إلّا إذا وقع في أثنائه ، فيكون مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب ، كما إذا كان مطلوبا كذلك ، قبل أحدهما أو بعده ، فلا يكون الإخلال به موجبا للإخلال به ماهية ولا تشخصا وخصوصية أصلا.
إذا عرفت هذا كلّه ، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في
______________________________________________________
خارجا ، كالصلاة في المسجد أو أوّل الوقت ، حيث يصدق معها الرياء في الصلاة فتبطل الصلاة. نعم الإتيان بالخصوصية المتحدة ، بداع آخر نفساني غير الرياء لا يبطل الصلاة ، حيث لم تؤخذ في متعلّق الأمر ليعتبر فيها قصد التقرّب ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ الرياء في جزء العبادة أو شرطها ـ يعني في التقيد المأخوذ فيها ـ يبطلها ولا يفيد تداركه بقصد القربة ، وهذا إنّما هو فيما كانت الزيادة مبطلة للعبادة كالصلاة ، وأمّا فيما لا تبطلها الزيادة فلصحّة العمل مع التدارك وجه تعرّضنا له في مباحث الفقه.