التسمية بأساميها ، وكذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا ، وأما ما له الدخل شرطا في أصل ماهيتها ، فيمكن الذهاب أيضا [١] إلى عدم دخله في التسمية بها ، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها ، فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها ، دون الإخلال بالشرط ، لكنك عرفت أنّ الصحيح اعتبارهما فيها.
______________________________________________________
[١] يعني كما أنّ ما له الدخل في كمال طبيعي العبادة غير مأخوذ في ناحية المسمّى ، كذلك ما له الدخل شرطا في أصل ماهيّتها ، بأن يمكن أن يقال بعدم أخذه في ناحية المسمّى أيضا ، وينبغي أن يراد بالشرط تقيّد الأجزاء بما يسمّى شرطا وإلّا
فنفس ما يطلق عليه الشرط كالوضوء والغسل والتيمّم بالإضافة إلى الصلاة ، فخروجه عن المسمّى مقطوع به وإلّا لا نقلب جزءا.
والوجه في خروج التقيد عن المسمّى ووضع اسم العبادة لنفس الأجزاء أو بعنوان ينطبق عليها خاصّة غير ظاهر ، بناء على وضع أساميها للصحيحة.
نعم ، قيل : إن أخذ الشرط في المسمّى مستحيل ؛ لأنّ الشرط متأخّر عن الأجزاء رتبة ، حيث إنّ الأجزاء هي المؤثّرة في الملاك والشروط دخيلة في فعليّة تأثيرها.
لكن ضعفه ظاهر فإنّ تأخّر رتبة الشرط لا يوجب امتناع وضع لفظ للمجموع ولو كان بعضه متقدّما على البعض الآخر رتبة أو زمانا ، أضف إلى ذلك ما ذكرناه من أنّ المراد بالشرط في العبادة أو المعاملة ما يكون التقيّد به داخلا في متعلّق الأمر أو الموضوع للإمضاء ، ولا يرتبط بالشرط من أجزاء العلّة التامّة الذي يكون به فعليّة تأثير السّبب وحصول أثره.