وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات ، كما هو ظاهر العنوانات ، وصريح بعض المحقّقين ، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلّا التمثيل به ، وهو غير صالح ، كما هو واضح.
فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة ، من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من
______________________________________________________
والصناعة والملكة واختلافها كذلك يوجب اختلاف فعلية التلبّس بالمبادئ ، فإن كان المبدأ أمرا فعليا كما في المالك والمملوك ، يكون المتلبّس بالمبدإ هو المتلبس بالمبدإ الفعلي ، وإن كان المبدأ صنعة كما في المكتوب ، يكون المتلبّس بنحو الصنعة متلبّسا بالمبدإ ، ويلاحظ الانقضاء بالإضافة إلى الأمر الفعلي في الأوّل وبالإضافة إلى الصنعة في الثاني ، وهذا الاختلاف الناشئ من ناحية المادّة لا يوجب اختلافا في ناحية هيئة المشتقّ التي يبحث عن مفادها في المقام.
وعن المحقّق النائيني قدسسره خروج أسماء الآلة عن مورد النزاع ؛ لكونها موضوعة للاستعداد والقابلية ، ولا يعتبر فيها تلبّس الذات بالمبدإ أصلا ، فضلا عن اعتبار بقائه وعدم انقضائه ، مثلا لفظ مفتاح موضوع بهيئته لما فيه استعداد الفتح به وإن لم يتلبّس بالفتح أصلا ، وكذا لا نزاع في المقام في اسم المفعول ، فإنّ صيغة «مفعول» موضوعة لما يقع عليه الفعل ، والذات بعد وقوع الفعل عليها لا تنقلب إلى غيره ، والمقتول من وقع عليه القتل والشخص بعد وقوع القتل عليه لا يتصف بغيره ، وكذا مثل الممكن والممتنع والواجب والعلّة والمعلول ؛ لعدم انقضاء المبدأ عن الذات في أمثالها ، فإنّ المبدأ في مثل ما ذكروا إن لم يكن عين الذات إلّا أنّه كالذاتيّات ، غير قابل للانفكاك والانقضاء (١).
__________________
(١) أجود التقريرات : ١ / ٨٣.