وتوهم إمكان تعلّق الأمر [١] بفعل الصلاة بداعي الأمر ، وإمكان الاتيان بها بهذا الداعي ، ضرورة إمكان تصور الأمر بها مقيدة ، والتمكن من إتيانها كذلك ، بعد تعلّق الأمر بها ، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الأمر إنّما هو في حال الامتثال لا حال الأمر ، واضح الفساد ؛ ضرورة أنّه وإن كان تصورها كذلك بمكان من الإمكان ، إلّا أنّه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها ، لعدم الأمر بها ، فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بها مقيدة بداعي الأمر ، ولا يكاد يدعو الأمر إلّا إلى ما تعلّق به ، لا إلى غيره.
______________________________________________________
عند اعتبار الوجوب ، والمفروض عدم إمكان لحاظها إلّا بعد الأمر ، وعلى ذلك فلا يكون عدم أخذها في المتعلق في خطاب التكليف كاشفا ودليلا على صحّة العمل بدونه ، وكذلك عدم ذكرها في الخطاب المتكفّل لبيان متعلّق ذلك الوجوب من حيث أجزائه وقيوده المتعلق بها التكليف لا يكون كاشفا.
ثمّ إنّ قصد التقرّب والامتثال بمعنى داعوية الأمر للمكلّف إلى الإتيان بمتعلقه من القسم الأول ، حيث إنّ داعوية الأمر إنّما تكون بعد تحقّق الأمر ، كما أنّ لحاظ داعوية شخص ذلك الأمر إلى الإتيان بمتعلقه يكون بعد الأمر به ، وقوله قدسسره : «لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر» إشارة إلى القسم الأوّل من القيود ، وإلى كون قصد الامتثال منها ، فيكون قصد الامتثال مما يعتبر في صحّة العمل عقلا فيما إذا كان الغرض والملاك ممّا لا يحصل بمجرّد الإتيان بذات متعلق الأمر خارجا ، حيث إنّ العقل مستقلّ بلزوم الإتيان بالعمل بنحو يحصل غرض المولى من الأمر.
[١] وقد يقال إنّ قصد الامتثال يمكن أخذه في متعلق الأمر ، حيث يمكن للشارع أن يأمر ثبوتا بالصلاة الخاصة مثلا ، وهي الصلاة التي أريد بها امتثال الأمر ، وبعد الأمر بالصلاة الخاصة يمكن للمكلف الإتيان بها كذلك ؛ لأنّ القدرة المعتبرة في