.................................................................................................
______________________________________________________
إحدى الصورتين من قبيل التكليف بما لا يطاق ، فاللازم تقييد موضوع التكليف بصورة أخرى ، وهي صورة حصول القيد ، وأمّا إذا كان القيد غير الاختياري يحصل بنفس اعتبار التكليف ، كما هو الفرض في المقام ، حيث إنّ قصد التقرب يكون بالأمر وهذا الأمر غير الاختياري يحصل بنفس اعتبار التكليف فلا موجب لفرض وجوده.
ثمّ إنّ فرض وجود القيد لا ينحصر بما إذا كان القيد أمرا غير اختياري ، بل يمكن فرض وجود أمر اختياري أيضا إذا كان الملاك الملزم في متعلّق التكليف متوقّفا على اتّفاق وجوده ، فيعتبر في التكليف مفروض الوجود ، كما يأتي توضيحه في بحث الواجب المعلّق والمشروط ، هذا في التكاليف الوجوبية.
وأمّا التكاليف التحريمية التي يكون الملاك فيها مفسدة الفعل ، فلا موجب لأخذ قيود الموضوع بتمامها مفروضة الوجود بحيث لا تكون الحرمة فعلية قبل حصول القيد ، كما في تحريم شرب الخمر والميتة وغيرهما ، فإنّ مثل هذه التكاليف مما يتمكّن المكلف من إيجاد الموضوع لها ، كصنع الخمر أو جعل الحيوان ميتة ونحوهما ، فيكون التحريم فعليا ، حيث يمكن للمكلف ترك شرب الخمر ولو بترك صنع الخمر ، ويمكن له ترك أكل الميتة ولو بعدم جعل الحيوان ميتة ونحو ذلك.
وأمّا الأمر الثاني : يعني كون التقابل بين الإطلاق والتقييد بحسب مقام الثبوت ، تقابل العدم والملكة ، وإذا لم يمكن التقييد في متعلّق الحكم أو موضوعه يكون الإطلاق أيضا ممتنعا ، فلا يمكن المساعدة عليه ، فإنّه إذا لم يمكن أخذ قيد في الموضوع أو المتعلّق يكون إطلاقه الذاتي (أي عدم أخذ ذلك القيد في الموضوع أو المتعلّق) ضروريا ؛ ولذا التزم قدسسره بأنّ متعلّق الأمر الأوّل في الواجبات التعبدية هو