.................................................................................................
______________________________________________________
برعايته في امتثال الأمر المتعلّق بذات العمل ، وبين ما ذكره المحقّق النائيني قدسسره من أنّ شأن العقل الإدراك لا التشريع والإلزام وفي موارد دخله في الغرض ، على الشارع أن يأمر ثانيا بالإتيان بمتعلّق الأمر الأوّل بداعويته ، مع أنّ إخبار الشارع بعدم حصول غرضه بالإتيان بذات العمل كاف في لزوم قصد التقرّب بلا حاجة الى الأمر المولوي الثاني؟
فإنّه يقال : نفس الإخبار بعدم حصول غرضه ، بداعي البعث إلى قصد التقرب أمر ثان بالإتيان به بداعوية الأمر الأوّل ، ويظهر الفرق بين المسلكين في الرجوع إلى الأصل العملي ، فإنّه على ما سلكه المصنف قدسسره يكون المورد من موارد الاشتغال ، للشكّ في سقوط التكليف بخلاف ما سلكه المحقّق النائيني قدسسره ، فإنّ مقتضى البراءة الشرعية عن الوجوب الثاني هو الاكتفاء بذات العمل ، نظير البراءة الشرعية في موارد دوران أمر الواجب بين الأقل والأكثر ، وكما أنّه مع جريان البراءة عن تعلّق الوجوب بالأكثر تكون أصالة البراءة واردة على قاعدة الاشتغال ، من جهة العلم بأصل التكليف والشك في سقوطه مع الاقتصار على الأقل ، كذلك جريان البراءة في ناحية الوجوب الثاني تكون واردة على قاعدة الاشتغال من جهة احتمال بقاء الأمر الأوّل ، وعدم سقوطه بالإتيان بذات العمل ، فتدبّر جيّدا.