.................................................................................................
______________________________________________________
الطلب وجوبيا ، كذلك إطلاق الوجوب المتعلّق بذات الفعل وعدم تعقّبه بالوجوب الثاني يقتضي التوصلية ، فلا يحتاج في إثبات التوصلية إلى إحراز الإطلاق المقامي ، ليقال إنّ إحراز الإطلاق المقامي بالإضافة إلى قصد التقرب غير ممكن ؛ لأنّ احتمال التعبدية في الواجبات الشرعية ليس ممّا يغفل عنه العامة حتّى يحتاج إلى التنبيه ، كما سيأتي ذلك في اعتبار قصد الوجه والتمييز في التعليقة اللاحقة.
وبالجملة فإن أحرز في مورد أنّ الشارع في مقام بيان تمام ما له الدخل في متعلّق التكليف جزءا أو شرطا أو مانعا فلا يصحّ للمصنّف قدسسره التمسك بهذا الاطلاق المقامي ، حيث إنّ قصد التقرّب ليس ممّا يمكن أخذه في متعلّق التكليف ، بخلاف ما إذا بنينا على إمكان أخذه في متعلّق التكليف ولو بأمرين ، فإنّه يجوز التمسك بهذا الاطلاق المقامي ؛ لأنّ قصد التقرب مثل سائر الأجزاء والشروط.
نعم إذا كان الشارع في مقام بيان تمام ما له الدخل في حصول غرضه لا تكليفه ومع ذلك سكت فيه عن بيان اعتبار قصد التقرب يستكشف من هذا الاطلاق المقامي التوصلية حتّى بناء على مسلك الماتن قدسسره.
وإذا فرض عدم الإطلاق اللفظي وعدم الاطلاق المقامي ووصلت النوبة إلى الأصل العملي يكون مقتضى أدلّة البراءة الشرعية عدم جزئية قصد التقرب وعدم شرطيته بناء على إمكان أخذ قصد التقرب في متعلّق الأمر ولو بأمرين ، حيث إنّ تعلّق الأمر بقصد التقرّب أو ثبوت الأمر الثاني مما لا يعلمون ، فهو مرفوع كالرفع في سائر الأجزاء والشرائط ، ومعها لا تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال كما هو مقرر في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.