.................................................................................................
______________________________________________________
المتعلّق على نحو العبادة وقصد التقرب بالعمل ، وحيث إنّ سقوط التكليف تابع لحصول الملاك وتأمين الغرض فلا يسقط التكليف في التعبديات بمجرد الإتيان بنفس متعلّق الوجوب ، وعلى ذلك فإن تعلّق التكليف في خطابه بفعل وكان المولى في مقام بيان متعلّق التكليف في مقام الثبوت ، فلا يمكن التشبّث بإطلاق ذلك المتعلّق في مقام الإثبات (يعني الخطاب) وإثبات أنّ الوجوب ثبوتا توصلي ، لما تقدّم من عدم الفرق في مقام الثبوت بين متعلّق التكليف في التوصليات والتعبديات ، وأنّ المتعلّق على كلا التقديرين نفس الفعل ، والمفروض أنّ الخطاب يكون كاشفا عن التكليف ومتعلقه وموضوعه في مقام الثبوت.
هذا كلّه ـ كما ذكرنا ـ مبني على عدم إمكان أخذ قصد التقرب في متعلّق التكليف ولو بجعل وجوبين على ما سلكه وأمّا بناء على إمكان أخذ قصد التقرب في متعلّق التكليف وأنّ الواجب التعبدي والتوصلي يفترقان ثبوتا في ناحية متعلّق الوجوب فيؤخذ قصد التقرب في متعلّق الوجوب الواقعي جزءا أو وصفا بنحو التخلية عن الدواعي النفسانية كما ذكرناه أخيرا ، فلا مانع عن التمسّك بإطلاق المتعلّق في مقام الإثبات ، وكشف أنّ الواجب ثبوتا توصلي بمقتضى تطابق مقام الإثبات مع الثبوت ، فيكون الإطلاق المتمسّك به إطلاقا في ناحية المتعلّق بخلاف ما إذا بنينا على تعين أخذ قصد التقرب في المتعلّق بالأمر المولوي الثاني كما التزم به المحقّق النائيني قدسسره فلا يمكن التمسّك بإطلاق المتعلّق وإنّما جواز التمسك بإطلاق الوجوب المتعلّق بذات الفعل في الأمر الأوّل ، حيث إنّ عدم تعقّبه بالأمر الثاني المتعلّق بالإتيان بالأوّل بنحو التعبّد يقتضي التوصلية ، نظير عدم تعقب الترخيص في الترك للطلب فكما أن الإطلاق المستفاد من صيغة الأمر أو غيرها يقتضي كون