.................................................................................................
______________________________________________________
صورة التعمّد والاختيار ، وتكون دعوى الانصراف في ناحية المواد تارة وفي ناحية الهيئات أخرى.
وناقش المحقّق النائينى قدسسره في دعوى الانصراف سواء كانت في ناحية موادّها أو هيئاتها بأنّ معنى المادة هو الطبيعي الذي يكون صدقه على تمام افراده بالتواطئ ، والهيئات دالّة على انتساب المواد إلى الذوات وقيامها بها ، ويشترك في ذلك الانتساب التعمدي وغيره ، ولذا ذكر الفقهاء الضمان في إتلاف مال الغير غفلة وبلا التفات أخذا بعموم قاعدة «من أتلف» ، وذكروا عدم حكومة حديث الرفع على ما بيّن في محلّه ، ولم ينكر ذلك أحد منهم ، بدعوى انصراف الاتلاف إلى صورة التعمّد ، نعم العناوين القصدية التي لا تتحقّق إلّا بالاعتبار والإنشاء تتوقّف على قصدها ، لا لانصراف الفعل إلى التعمّد ، بل لعدم الفعل مع عدم القصد ، حيث إنّ الإنشاء والاعتبار مقوّمهما القصد.
هذا بالإضافة إلى الاختيار بمعنى التعمّد والالتفات ، وأمّا الاختيار المقابل للجبر والقهر فلا يبعد دعوى انصراف الفعل إليه كما ذكر الشيخ قدسسره في بحث خيار المجلس بأنّ تفريق المتبايعين بالقهر والجبر لا يوجب سقوط الخيار لانصراف الافتراق المأخوذ غاية له في الروايات إلى ما كان بالاختيار.
ثمّ إنّه قدسسره قد ذكر وجهين للانصراف في خصوص صيغة الأمر وما بمعناها بالإضافة إلى التعمّد بمعنى الالتفات وبالإضافة إلى الاختيار بالمعنى المقابل للقهر والجبر.
الأوّل : اعتبار الحسن الفاعلي في تعلّق الأمر والطلب بالمادة ، ومن الظاهر أنّ