.................................................................................................
______________________________________________________
مع أنّ الغرض الملزم إذا كان حاصلا بأحد الفعلين ، فلا موجب لتعدّد الأمر والوجوب ، بل يصحّ الأمر بالجامع بينهما ، ولو كان ذلك الجامع أمرا انتزاعيا اعتباريا.
وعلى ذلك يكون إثبات كون الوجوب تعيينيا بإطلاق متعلّقه بمعنى عدم ذكر العدل له فإنّه لو كان تخييريا لذكر في الخطاب تقيّد متعلّقه بفعل آخر ، بعطفه عليه بلفظة «أو» ليكون كاشفا عن تعلّقه ثبوتا بالجامع بينهما.
نعم ، لا مانع في الواجب الكفائي من تقيد مدلول الهيئة بما إذا لم يتحقّق طبيعي الفعل من الآخرين ، وأنّ كلّ واحد ممن اعتبر الوجوب في حقّه يستحقّ العقاب فيما إذا تركوا الفعل.
وإذا كان المتكلّم في مقام البيان ولم يذكر في خطابه تقييد للأمر بذلك ، يكون مقتضاه كون الوجوب عينيّا.
وأمّا الوجوب النفسي ، فإنّ ظاهر الأمر بفعل هو كونه بداع البعث لا الإرشاد إلى دخله في متعلّق تكليف آخر شرطا أو شطرا ، وهذا الظهور ناش من عدم تقيّد الأمر بإرادة الإتيان بمتعلّق تكليف آخر ، كما في آية الوضوء ، وعلى ذلك فالصحيح أن يقال : إنّ إطلاق الأمر بفعل وعدم تقييده بإرادة الإتيان بمتعلّق تكليف آخر ، مقتضاه كون وجوبه نفسيا.
وكذا عدم تقيد وجوب فعل بما إذا وجب فعل آخر ، فإنّ إثبات الوجوب الغيري بتقييد الأمر بفعل ، بما إذا وجب فعل آخر وإن كان غير صحيح ؛ لإمكان كونهما نفسيين في وقت واحد ، كالأمر بالإقامة عند وجوب الصلاة ، إلّا أنّ عدم التقييد كذلك كاشف عن كون وجوب الفعل نفسيا.