البدار في هذه الصورة إلّا لمصلحة كانت فيه ، لما فيه من نقض الغرض ، وتفويت مقدار من المصلحة ، لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم ، فافهم.
______________________________________________________
كانت فيه» (١) وذلك لأنّه لو كان المراد البدار في صورة استيعاب الاضطرار لتمام الوقت فهذا ليس من البدار المصطلح ، وإن كان المراد البدار في صورة ارتفاع الاضطرار قبل تمام الوقت فلا يحصل بالبدار تمام الملاك الملزم ، فضلا عن أن يكون أهمّ من ملاك الاختياري ، ولعلّه إلى ذلك أشار بقوله «فافهم».
القسم الثالث : أن يكون الفعل الاضطراري واجدا لبعض الملاك الملزم ، ويبقى بعضه الآخر قابلا للتدارك بالإتيان بالاختياري مع ارتفاع الاضطرار في الوقت بالإعادة ومع ارتفاعه بعد خروج الوقت بالقضاء ، وفي هذا القسم يجب الإتيان بالاختياري بالإعادة عند ارتفاع الاضطرار في الوقت وبالقضاء عند ارتفاعه خارجه ، ويجوز البدار إلى الاضطراري ، وعليه فيتخيّر المكلف في فرض ارتفاع الاضطرار قبل خروج الوقت بين الإتيان بالاضطراري حال اضطراره مع الإتيان بالاختياري قبل خروج الوقت وبين الإتيان بالاختياري خاصّة قبل خروج الوقت وهذا فيما إذا كان البعض الباقي من الملاك وافيا بالمقدار اللّازم استيفاؤه ولا يقلّ عنه.
أقول : لا يمكن المساعدة على ما ذكره في هذا القسم ، فإنّ الفعل الاختياري في هذا القسم مع تمكّن المكلّف من صرف وجوده قبل خروج الوقت ، مأمور به من الأوّل ، كما هو مقتضى كونه واجبا موسعا ، ومعه كيف يمكن إيجاب الاضطراري حال الاضطرار ، والتكليف التخييري بين فعل وبين ذلك الفعل مع الفعل الآخر غير معقول ؛ لأنّ أحد الفعلين مأمور به على كلا التقديرين ، وإنّما الممكن الأمر
__________________
(١) الكفاية : ص ٨٤.