.................................................................................................
______________________________________________________
البقاء على الجنابة إلى أن بقي إلى الفجر زمان لا يسع إلّا التيمم ، حيث إنّه لا يحكم بإجزاء ذلك الصوم ، وهذا هو الحال فيمن ترك الوقوفين في عرفة والمشعر متعمّدا وأراد أن يكتفي بالوقوف في المشعر يوم العيد قبل الظهر.
ثمّ إنّ ما ذكره قدسسره من أنّه إذا لم يتمّ الإطلاق في ناحية الاضطراري ليكون مقتضيا للاجزاء ، ولا في ناحية الاختياري ليكون مقتضيا للإعادة ، مع فرض عدم الإطلاق في الاضطراري ، ووصلت النوبة إلى الأصل العملي ، يكون مقتضى أصالة البراءة عن وجوب الاختياري عدم لزوم الإعادة ، غير خال عن الإشكال ، بناء على ما ذكره في القسم الثالث من التخيير بين الفعلين ، أي الإتيان بالاختياري في آخر الوقت والإتيان بالاضطراري في حال الاضطرار ، مع لزوم الاختياري آخر الوقت فإنّ احتمال عدم الإجزاء يلازم احتمال وقوع الأمر بالاضطراري على هذا النحو ، وبناء على صحّة التكليف بالاختياري من أوّل الأمر ، لتمكّن المكلّف من صرف وجوده بين الحدين ، كان المكلّف على يقين من حصول الأمر بالاختياري من حين الأمر بالاضطراري ، ويحتمل عدم سقوط ذلك التكليف بالإتيان بالاضطراري ، فيكون وجوب الاختياري بعد الإتيان بالاضطراري مجرى للاستصحاب بناء على اعتباره في الشبهة الحكمية ومقتضاه لزوم الإعادة في الوقت.
والالتزام بحدوث الأمر بالاختياري بحدوث الاختيار والتمكّن بلا موجب ، حيث إنّ التمكّن من صرف وجود الاختياري قبل خروج الوقت كاف في الأمر به في أوّل الوقت ، فلا مجال لتوهّم أنّ المورد من موارد الرجوع إلى البراءة ؛ لاحتمال حدوث التكليف بالاختياري عند حدوث التمكّن عليه.
نعم بناء على ما ذكرنا من أنّ التخيير في الوجوب بين فعل وفعلين أحدهما