.................................................................................................
______________________________________________________
استصحاب عدم تعلّق وجوب بالجامع على النحو الأوّل عدم الاكتفاء بالبدل بانفراده ، ولا يعارض هذا الاستصحاب استصحاب عدم تعلّقه بالجامع على النحو الثاني ، فإنّ هذا الاستصحاب لا أثر له للعلم بإجزاء المبدل بانفراده والبدل المنضمّ إليه المبدل ، فإن أريد بهذا الاستصحاب نفي هذا الإجزاء فلا مورد له ، وإن أريد إثبات تعلّقه بالجامع على النحو الأوّل فهو مثبت.
اللهمّ إلّا أن يقال : مقتضى هذا الاستصحاب أنّه لا يتعين على المكلّف الإتيان بالمبدل المنضمّ إلى البدل ، فيتعارضان وتصل النوبة إلى البراءة ، فتجرى في ناحية تعلّق الوجوب بالعنوان على النحو الثاني ولا تعارضها البراءة عن تعلّقه بالجامع بالنحو الأوّل ، فإنّها خلاف الامتنان ، كما مرّ.
وأمّا ما يقال من أنّ الأصل في المقام هو الاشتغال كما هو مقتضى العلم بوجود الملاك الملزم في البين ، وتمكّن المكلّف من استيفائه بالإتيان بالاختياري قبل خروج الوقت ، وأمّا مع الاقتصار على البدل فلا يحرز استيفائه ، فلا يخفى ما فيه ، فإنّ هذا القول ذكر وجها لوجوب الاحتياط في موارد دوران أمر الواجب بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ، وكذا مورد دورانه بين التعيين والتخيير ، والجواب كما ذكر في ذلك البحث أنّ الملاك الملزم لا يزيد على التكليف ، فمع جريان البراءة عن وجوب الأكثر ، أو وجوب ما يحتمل تعيينه ، يكون مقتضاه عقلا معذورية المكلّف في ترك استيفاء الملاك لو كان موجودا في الأكثر أو فيما يحتمل تعيينه.
ثمّ إنّ الرجوع إلى الأصل العملي ـ على ما مرّ ـ يختصّ بما إذا لم يكن في البين ما يثبت نفي تشريع الاضطراري ، وقد ذكرنا أنّ في موارد الشك في تشريعه يكون خطاب الأمر بالاختياري نافيا لتشريعه ، فإنّ مقتضاه تعلّق التكليف بالاختياري معينا