الجهل ، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا ، كما هو لسان الأمارات ، فلا يجزي ، فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنّه واجد لما هو شرطه الواقعي ، فبارتفاع الجهل ينكشف أنّه لم يكن كذلك ، بل كان لشرطه فاقدا.
______________________________________________________
موجبا للتوسعة في المتعلّق ؛ لأنّ مفاد خطاب اعتباره ثبوت الطهارة السابقة وبقائها ، فيكون كالأمارة القائمة على بقائها في أنّه إذا انكشف الخلاف وظهر عدم ثبوتها واقعا يكون مقتضى خطاب التكليف بالمأمور به الواقعي الإتيان به ، مع أنّ صحيحة زرارة قد صرّحت بخلافه.
فإنّه يقال : المدّعى قصور التعبّد بثبوت الشيء واقعا عن جعل نفس ذلك الشيء ، لا أنّه ينافيه ، وعليه فلا بأس بالتعبّد بثبوته واقعا مع جعل نفس ذلك الشيء ، ولكن نقول التعبّد بالأمارة القائمة على طهارة شيء لا يقتضي جعل نفس الطهارة ؛ لأنّ التعبّد في الأمارة إنّما هو في جهة حكايتها ، والتعبّد فيها من هذه الجهة لا يقتضي إلّا جعل أثر المحكي عنه بخلاف الاستصحاب ، فإنّ اعتباره ليس من جهة الحكاية ، نعم هو كذلك بناء على أنّه ظنّ بالبقاء وأنّه اعتبر من هذه الحيثية (١).
أقول : قد يتبادر إلى الذهن أن نتساءل كيف حكم الماتن قدسسره بإجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري في الموارد المشار إليها ، مع أنّه قدسسره قد قسّم المأمور به الاضطراري إلى أقسام أربعة ، وحكم في بعضها بعدم الإجزاء وفي بعضها بعدم جواز البدار لتفويت الملاك ، ولكن لم يفصّل في المأمور به الظاهري بمثل ذلك؟
والجواب أنّه استفاد من خطاب اعتبار الاستصحاب وقاعدتي الطهارة والحلّية في موارد جريانهما في متعلّق التكليف ، التوسعة في الواقع المعبّر عنها في كلمات
__________________
(١) نهاية الدراية : ١ / ٣٩٢.