هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات ، من أن حجيتها ليست بنحو السببية ، وأمّا بناء عليها ، وأنّ العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره ، يصير حقيقة صحيحا كأنّه واجد له ، مع كونه فاقده ، فيجزي لو كان الفاقد
______________________________________________________
القوم بالحكومة ، ولازم التوسعة تدارك ملاك القيد الواقعي مع الإتيان بالمأمور به الظاهري ، فلا نقص فيه من جهة تدارك الملاك.
ولكن لا يخفى أنّ الاستصحاب في طهارة الثوب لو كان موجبا للتوسعة في شرط الصلاة بأن يكون أعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية لكان الاستصحاب في نجاسته أيضا موجبا للتوسعة في مانعية النجاسة عن الصلاة ، وعليه لو قامت أمارة على نجاسة الثوب فصلّى فيه برجاء طهارته لاحتمال عدم إصابة الامارة للواقع وشكّ رجل آخر في بقاء نجاسة ثوبه وصلى فيه برجاء طهارته واقعا ، ثمّ بعد الصلاة ظهر طهارة كلّ من الثوبين حال الصلاة ، فاللازم الحكم بصحة الصلاة في مورد قيام الأمارة والبطلان في مورد الاستصحاب ، مع أنّ الحكم بالصحة في الأوّل والبطلان في الثاني لم يعهد التزامه من فقيه ، وأيضا لو كانت الحكومة في قاعدة الطهارة واستصحابها أمرا صحيحا ؛ للزم الالتزام بطهارة المتنجس فيما إذا غسله بماء شكّ في طهارته ثمّ بعد غسله علم بأنّ الماء كان نجسا ، فإنّ الطهارة المعتبرة في الماء المغسول به أعمّ من الواقعية والظاهرية على الفرض ، ولو شك في بقاء وضوئه وصلّى ، ثمّ علم بأنّه كان محدثا ، فاللازم الحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة لعدم الخلل بذلك في الطهارة ، حيث إنّ الطهارة ـ كما زعم الماتن قدسسره ـ قد ارتفعت من حين العلم بالحدث ، وأنّ الصلاة قد وقعت مع الطهارة المعتبرة ، حيث إنّها أعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية.
ولو شك في بقاء الماء على طهارته ولاقاه شيء طاهر ، وبعد ذلك علم نجاسة