معه ـ في هذا الحال ـ كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض ، ولا يجزي لو لم يكن كذلك ، ويجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي ـ إن وجب ـ وإلّا لاستحب. هذا مع إمكان استيفائه ، وإلّا فلا مجال لإتيانه ، كما عرفت في الأمر الاضطراري.
______________________________________________________
الماء ، فاللازم أن لا يحكم بنجاسة الملاقي ؛ لأنّ الماء المزبور حال الملاقاة كان طاهرا.
والسرّ في ذلك كلّه أنّه يعتبر في الحكومة الموجبة للتوسعة والتضييق أن يكون المنفي أو المجعول المحكي بخطاب الحاكم من سنخ المجعول المحكي بخطاب المحكوم في كونه نفسيا أو طريقيّا ؛ ليكشف خطاب الحاكم عن السعة والضيق في المجعول المحكي بخطاب المحكوم ، وأمّا إذا كان المجعول في الخطاب حكما نفسيا ، وفي الخطاب الآخر ـ ولو عبّر عنه بخطاب الحاكم ـ طريقيا ، يكون مقتضى المجعول الطريقي عدم النفسية وأنّه يرتّب عليه أثر الواقع النفسي ما دام الجهل لغاية التنجيز والتعذير ، وإذا أحرز الواقع وأنّه كان على خلاف المجعول طريقا ، فاللازم رعايته ، حيث إنّ ثبوت الحكم الظاهري لا يوجب الانقلاب والتغيير في المجعول الواقعي ؛ لعدم المنافاة بين أن يكون تعلّق الحكم أو موضوعه مقيّدا بالقيد الواقعي ، وبين جعل ذلك القيد طريقيا ، بحيث يعتبر ذلك الحكم الطريقي بترتيب أثر القيد الواقعي عليه ما دام لم ينكشف الواقع لمصلحة في جعل ذلك القيد الطريقي واعتباره ، ولو كانت تلك المصلحة نوعية ، وإذا انكشف الخلاف وجب التدارك لبقاء الواقع بحاله وعدم الإتيان بمتعلّق التكليف الواقعي. وممّا يكشف عن بقاء قذارة الشيء ونجاسته الواقعية بحالها الغاية الواردة في خطاب قاعدة الطهارة من قوله عليهالسلام : «كل شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» (١).
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤.