.................................................................................................
______________________________________________________
ودعوى أنّ معنى جريان أصالة الطهارة الجارية في الثوب المشكوك طهارته ليس جعلا لطهارة الثوب ضرورة ، أنّه لو كان نجسا فهو باق على نجاسته واقعا ، وإنّما الطهارة الظاهرية له تفيد التوسعة في الشرطية الحاصلة من تعلّق التكليف بالصلاة في الثوب الطاهر ، حيث إنّ المتفاهم عرفا من خطاب أصالة الطهارة مع لحاظ خطاب الأمر بالصلاة في الثوب الطاهر ، هو أنّ القيد أعمّ ، فإذا صلّى في الثوب المزبور يسقط ذلك التكليف حتّى لو انكشفت نجاسة ذلك الثوب حال الصلاة ؛ لأنّ التوسعة في الشرطية أوجبت سقوط التكليف ولا انكشاف للخلاف بالإضافة إلى التوسعة ، ومع ذلك يحكم بنجاسة ملاقي ذلك الثوب رطبا ولو قبل ظهور الحال.
والحاصل أنّ ما دلّ على طهارة المشكوك حاكم على خطاب اشتراط الصلاة بطهارة الثوب لا خطاب ما دلّ على تنجّس الشيء بملاقاة النجس ، وهذا بخلاف ما إذا قام الطريق على طهارة ثوب وانكشف خطأه فيما بعد ، فإنّ اعتبار شيء طريقا إلى القيد الواقعي لا يوجب التوسعة في الشرطية المستفادة من مثل خطاب : صلّ في ثوب طاهر. ويمكن استفادة هذا الإجزاء في موارد قاعدة الطهارة واستصحابها من مثل قول علي عليهالسلام : «ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم» (١).
لا يمكن المساعدة عليها ، فإنّه لم يظهر الفرق بين ما إذا كان مفاد الأصل والقاعدة اعتبار ما هو قيد لمتعلّق التكليف ، وبين ما إذا كان مفادهما اعتبار قيد لموضوع الحكم الوضعي ، بأن يقال بإجزاء الصلاة مع استصحاب الطهارة ، ولا يطهر الثوب المتنجّس بماء مستصحب الطهارة ، ودعوى الفرق بينهما جزاف ، وجعل
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٥.