.................................................................................................
______________________________________________________
الفارق ضرورة الفقه كما ترى ، فإنّ الحكم بصحّة الصلاة مع النجاسة الواقعية جاهلا بها إنّما هو من باب عدم كونها مانعة في الصلاة.
نعم النقض على كلام الماتن قدسسره بموارد قاعدة التجاوز كما إذا شكّ في الركوع بعد ما سجد وبنى على الركوع قبله وأتمّ الصلاة ، ثمّ انكشف عدم الإتيان بالركوع ، أو بموارد بيع الشيء مع الشكّ في كونه ملكا له ، وبعد البيع ظهر عدم كونه ملكا له ، ونحوهما لا وجه له ؛ لأنّ مفاد قاعدة التجاوز ليس جعلا للركوع ، ومفاد قاعدة اليد ليس جعلا للملكية حال البيع ، بل القاعدة اعتبرت طريقا إلى الملكية الواقعية.
ثمّ لو فرض صحّة الالتزام في موارد جعل الطهارة والحلّية الظاهريتين بالإجزاء للتوسعة المزعومة ، فلا يجري ذلك في موارد استصحاب الطهارة والحلّية ، وإن قلنا ـ كما هو الصحيح ـ بكون الاستصحاب أصلا عمليّا ؛ وذلك لما ذكرنا في بحث الاستصحاب بأنّ مفاد دليله ليس جعل حكم مماثل للحكم السابق ، بل مفاده اعتبار العلم بحصول السابق علما بالبقاء ، والتفصيل موكول إلى محلّه.
بقي في المقام أمر ، وهو أنّه لو قيل بالإجزاء في موارد التعبّد بالشرط أو الجزء أو عدم المانع بمفاد الأصول باعتبار أنّها توجب التوسعة فيما هو شرط وجزء ومانع في متعلّق التكليف لا يفرق في جريان الأصول بين الشبهات الموضوعية والحكمية ، وهذا بخلاف موارد الأمارات ، حيث إنّ مفاد دليل اعتبارها ثبوت الشرط الواقعي بجعل الأمارة طريقا تامّا إليه فلا يوجب قيامها الإجزاء بعد انكشاف الخلاف فيها ، ويكون مقتضى التكليف بما هو مقيد بالشرط امتثاله ، وهذا كلّه بناء على ما هو الأظهر في اعتبار الأمارات من أنّ اعتبارها على وجه الطريقية لا بنحو السببيّة.