تذنيبان :
الأول : لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ [١] ، فإنّه لا يكون موافقة للأمر فيها ، وبقي الأمر بلا موافقة أصلا ، وهو أوضح من أن يخفى ، نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال ، أو على مقدار منها ، ولو في غير الحال ، غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها ، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي ، وهكذا الحال في الطرق ، فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي للإجزاء بل إنّما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما ، كما في الإتمام والقصر ، والإخفات والجهر.
______________________________________________________
[١] مراده قدسسره أنّه يمكن أن يكون الجزم بوجوب فعل في مورد ، مع الغفلة عن الواجب الواقعي في ذلك المورد ، موجبا لحدوث تمام مصلحة الواقع في ذلك الفعل ، فلو أتى به حال الغفلة عن الواجب الواقعي لا يبقى مجال لتدارك الواجب الواقعي بعد زوال الجزم ؛ لأنّ المزبور تدارك مصلحته بالفعل الذي جزم بوجوبه. وكون فعل في حال الغفلة عن الواجب الواقعي كذلك وإن كان ممكنا إلّا أنّه لا يمكن أن تكون مصلحة الواقع في ذلك الفعل مطلقة ، (يعني ولو في غير حال الغفلة عن الواجب الواقعي) وإلّا كان تخصيص الوجوب بذلك الفعل وعدم جعله تخييريّا بينهما بلا موجب.
نعم ، يمكن أن يكون الفعل الذي جزم بوجوبه مع كون الواجب فعلا آخر مشتملا على بعض ملاك الواجب مطلقا ، ولو في غير حال الغفلة عن الواجب الواقعي ، ومع ذلك لا يتعلّق به الواجب لا تعيينا ولا تخييرا بين الفعلين والفعل الواحد ؛ لأنّ مع الإتيان به أوّلا لا يمكن تدارك الباقي بالإتيان بالفعل الآخر ؛ ولذا عمّم قدسسره الاشتمال على مقدار من المصلحة بقوله : «ولو في غير هذا الحال».