أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي ، والاستطراد لا وجه له ، بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية.
ثمّ الظّاهر أيضا أنّ المسألة عقلية ، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه ، لا لفظية كما ربّما يظهر من صاحب المعالم ، حيث استدلّ على النفي
______________________________________________________
أصولية ؛ إذ بناء على الملازمة يكون ثبوتها موجبا للعلم بوجوب الوضوء ونحوه في قياس استثنائي ، فيقال :
لو كان الشيء واجبا وجبت مقدّمته أيضا ، ولكنّ الصلاة تجب عند الزوال فتجب مقدّمتها أيضا من الوضوء وتحصيل الساتر وتطهير الثوب والبدن إلى غير ذلك.
وظاهر بعض عبارات الأصحاب أنّ المبحوث عنه في المسألة نفس وجوب المقدّمة لا الملازمة بين وجوب ذيها ووجوبها ، حيث ذكر في عنوان البحث أنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به ، واجب ، وعليه لا تكون المسألة أصولية ، بل تكون فرعيّة ، فإنّ البحث عن وجوب المقدّمة كالبحث عن وجوب الوفاء بالنذر ، ووجوب طاعة أمر الوالد وغيرها من المسائل الفرعية.
وقد ذهب السيّد الأستاذ قدسسره إلى أنّ البحث في مقدّمة الواجب من المبادئ الاحكاميّة (١).
وفيه : أنّ المبادئ إمّا تصوّرية أو تصديقيّة ، والأولى هي التي يكون البحث فيها عن نفس موضوعات مسائل العلوم أو محمولاتها ، كالبحث عن المراد من الفاعل أو المفعول أو الحال أو التمييز من موضوعات مسائل علم النحو ، أو البحث عن المراد من الرفع أو النصب من محمولاتها.
__________________
(١) نهاية الأصول : ١ / ١٤٢.