ثمّ لا يخفى أنّه ينبغي خروج الأجزاء عن محلّ النزاع [١] ، كما صرّح به بعض وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا ، وإنّما كانت المغايرة بينهما اعتبارا ، فتكون واجبة بعين وجوبه ، ومبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه ، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر ، لامتناع اجتماع المثلين ، ولو قيل بكفاية تعدد
______________________________________________________
و «بشرط لا». ولعلّه يشير إلى ذلك بقوله «فافهم».
[١] ذكر قدسسره أنّ الجزء وإن كان مقدّمة للكلّ إلّا أنّه ينبغي خروجه عن محلّ الخلاف في بحث الملازمة بين وجوب فعل ووجوب مقدّمته ، حيث إنّه لا يتعلّق به الوجوب الغيري ولو على الملازمة ، لما تقدّم من أنّ الأجزاء عين الكلّ ذاتا ، والاختلاف بينها وبين الكلّ بالاعتبار ، فيكون الوجوب النفسي المتعلّق بالكلّ متعلّقا بنفس الأجزاء ، فلا تكون واجبة بوجوب آخر ؛ لامتناع اجتماع المثلين ، حتّى على بناء جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوانين.
وذلك لأنّ الجهة المصحّحة للاجتماع ـ كما سيأتي ـ هي الجهة التقييدية ، فمع تعدّدها ـ بأن يكون في فعل جهتان ـ جاز أن يتعلّق به الأمر من جهة ، والنهي من جهة أخرى ، وليس عنوان المقدّمة عنوانا تقييديا ؛ لأنّ الوجوب الغيري لا يتعلّق به ، حيث إنّ ذا المقدّمة لا يتوقّف على تحقّق عنوان المقدّمة ، بل على ما يكون بالحمل الشائع مقدّمة ، كالوضوء والغسل وتحصيل الساتر بالاضافة إلى الصلاة. وبما أنّ الجزء يتعلّق به الوجوب النفسى في ضمن تعلّقه بالكل ، لسبقه على الوجوب الغيري ، فلا يمكن أن يتعلّق به الوجوب الغيري للزوم اجتماع المثلين ، نعم عنوان المقدّمة جهة تعليلية ، يعني انطباق عنوان المقدّمة على شيء يوجب تعلّق الأمر الغيري به لو لا المحذور.
وبالجملة وحدة تعلّق الأمر النفسي والغيري مانعة عن تعلّق الوجوبين بالجزء ،