.................................................................................................
______________________________________________________
تخضع للجعل على ذلك التقدير ، وعدم جعله على تقدير آخر.
وممّا ذكرنا يظهر الحال في الوضع وأنّه لا مانع من اعتبار الملكية ـ مثلا ـ في العقد الفضولي من حين حصول العقد على تقدير إجازة المالك ولو بعد حين بنحو القضية الحقيقية. وما يقال من أنّ الحكم لا يتقدّم على موضوعه ، وشرائط الحكم كلّها راجعة إلى قيود الموضوع ، غير سديد ، فإنّ الحكم لا يكون معلولا ولا عرضا لموضوعه فيما كان أمرا إنشائيا ، كما هو الفرض في المقام ، ولا بأس بتقدّمه على الموضوع زمانا مع كون اعتباره وجعله على هذا النحو.
نعم ، ظاهر خطاب الحكم فيما إذا لم يقترن بقرينة داخلية أو خارجية اتّحاد زمان الحكم والموضوع في الفعلية فيحتاج رفع اليد عن هذا الظهور إلى قرينة خاصة ؛ ولذا التزمنا في العقد الفضولي بالكشف الحكمي حيث إنّ ظاهر الأدلّة أن إمضاء المعاملة مقارن لحصول استنادها إلى المالك ورضا من يعتبر رضاه بها.
والمتحصّل أنّه لا فرق في الحكم المجعول بنحو القضية الخارجية والحقيقية من جهة توقّف الفعلية فيهما على ثبوت الجعل ، وإنّما الفرق بينهما في أنّ فعلية المجعول بنحو القضية الخارجية بنفس الجعل فقط ، وفي المجعول بنحو القضية الحقيقة بحصول ما علّق الحكم عليه خارجا على النحو الذي اعتبره في الجعل.
وممّا يترتب على ذلك أنّ شخصا لو اعتقد في جماعة أنّهم أصدقائه وأذن لهم في دخول داره بأن قال : (ادخلوا داري) أو : (فليدخل كل منكم داري) فيجوز لكلّ منهم الدخول ولو لم يكن في الواقع من أصدقائه ، بخلاف ما إذا قال : (فليدخل داري منكم من كان صديقا لي) فإنّه لا يجوز الدخول إلّا لمن كان صديقا له.
فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه ليس المراد بالحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية هي