استعمال اللفظ في المعنى ، وإن كان فردا منه ، وقد حكم في القضية بما يعمّه ، وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كلّيه ومصداقه ، لا بما هو لفظه وبه حكايته ، فليس من هذا الباب ، لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك ، كما لا يخفى ، وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك ، مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعمّ شخص اللفظ ، كما في مثل : (ضرب فعل ماض).
______________________________________________________
وبالتلفّظ بلفظ زيد ، يوجد الشخص لا الطبيعي القابل للتقييد ، ففي مورد إرادة المثل لا بدّ من الالتزام بالاستعمال.
فإنّه يقال : تقييد الطبيعي بقيد بحيث لا ينطبق معه إلّا على واحد يكون في موطن النفس ، فلا ينافي ذلك كونه شخصا بالتلفّظ به ، فهو ـ مع قطع النظر عن تشخّصه باللّفظ ـ يكون كلّيا في أفق النفس ، وقد قيّد فيه وحكم عليه بما ذكر.
وبالجملة الإطلاقات المتعارفة في موارد الحكم على اللفظ كلّها من قبيل إلقاء الموضوع في الخارج بنفسه لا بلفظه. وما ذكره قدسسره من أنّ الحكم في القضية قد لا يعمّ شخص اللفظ كما مثّل له بقوله : ضرب فعل ماض ، وأنّ الملفوظ مبتدأ لا فعل ماض ، لا يمكن المساعدة عليه ، حيث إنّ (ضرب) فيما إذا استعمل في معناه الموضوع له يكون ماضيا ، وأمّا مع عدم استعماله في المعنى المزبور وإرادة نفس الصيغة كما هو المفروض يمكن الحكم عليه فيكون مبتدأ. وبتعبير آخر : يكون المراد (ضرب) في المثال السابق على تقدير استعماله في معناه الموضوع له فعلا ماضيا لا مطلقا ، كما لا يخفى. نعم يمكن الحكم عليه بما إذا لم يقيّد بحال استعماله في المعنى ، كما في قولنا : (ضرب لفظ).