بالمعصية ، رأت الحيض ، فأمرت بالغسل ، فنقضت قرونها ، فبعث الله عز وجل ريحاً طارت به و خفضته ، فذرته حيث شاء الله عز وجل ، فمن ذلك الطيب» (١) .
[٢٤٦ / ٣٤] حدثنا محمد بن أحمد السناني رضياللهعنه ، قال : حدثنا محمد ابن أبي عبد الله الكوفي ، قال : حدثنا سهل بن زياد الآدمي ، عن عبد العظيم ابن عبدالله الحسني ، قال : حدثني علي بن محمد العسكري، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، قال عليهمالسلام : يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر، وفي وسطه ، وفي آخره، فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنوناً، ألا ترى أن المجنون أكثر ما يُصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ؟ وقال عليهالسلام : «من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى، وقال لي : من تزوج في محاق الشهر فليسلم السقط الولد» (٢) .
[٢٤٧ / ٣٥] حدثنا أبي رضياللهعنه ، قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، رفعه إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، أنه قال : لا يزال العبد يسرق ، حتى إذا استوفى ثمن (٣) يده أظهره الله عليه (٤) .
__________________
(١) ذكره المصنف في علل الشرائع : ٤٩٢ / ٢، ونقله عن العيون والعلل المجلسي في البحار ١١ : ٢۰۵ / ٥ .
(٢) أورد نحوه الكليني في الكافي ٥: ٤٩٩ / ٢ ـ ٥ ، وذكره المصنف في العلل : ٥١٤ / ٢ . وانظر من لا يحضره الفقيه ٣: ٤٠٣ / ٤٤٠٦ و ٤٤٠٨، والتهذيب ٧: ٤٠٧ / ١٦٢٨ . و ٤١١ / ١٦٤٣ ، و ٤١٢ / ١٦٤٤ ، ونقله عن العيون والعلل المجلسي في البحار ١٠٣ : ٢٧٤ / ٢٧ـ٢٩.
(٣) في المطبوع والحجرية زيادة : دية . وفي (ر) : استوفى دية يده أظهر.
(٤) أورده الكليني في الكافي ٧: ٢٦٠ / ٤ ، الإربلي في كشف الغمة ٢ : ٢٩٤ ، وليس