المؤمنين عليهالسلام ، ووصايا الحسن والحسين وعلي بن الحسين ووصية محمد بن علي ووصية جعفر بن محمد صلىاللهعليهوآله قبل ذلك حرفاً بحرف ، وأوصيت بها إلى علي ابني وبني بعده معه إن شاء الله ، فإن آنس منهم رشداً وأحب إقرارهم فذاك له ، وإن كرههم وأحب أن يخرجهم فذاك له ، ولا أمر لهم معه .
وأوصيت إليه بصدقاتي وأموالي وصبياني الذين خلفت وولدي ، وإلى ابراهيم والعباس واسماعيل وأحمد وأم احمد ، وإلى علي أمر نسائي دونهم ، وثلث صدقة أبي وأهل بيتي (١) يضعه حيث يرى (٢) ، ويجعل منه ما يجعل ذو المال في ماله ، إن أحب أن يجيز ما ذكرت في عيالي فذاك إليه ، وإن كره فذاك إليه ، وإن أحب أن يبيع أو يهب أو ينحل أو يتصدق على غير ما وصيته (٣) فذاك إليه ، وهو أنا في وصيتي في مالي وفي أهلي وولدي، وإن رأى أن يقر إخوته الذين سميتهم في صدر كتابي هذا أقرهم، وإن كره فله أن يخرجهم غير مردود عليه، وإن أراد رجل منهم أن يزوج اخته فليس له أن يزوجها إلا بإذنه وأمره ، وأي سلطان كشفه عن (٤) شيء أو حال بينه وبين شيء مما ذكرت في كتابي ، فقد برئ من الله تعالى ومن رسوله ، والله ورسوله منه برينان، وعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة المقربين والنبيين والمرسلين أجمعين وجماعة المؤمنين، وليس لأحد من السلاطين أن يكشفه عن شيء لي عنده من بضاعة، ولا لأحد من ولدي ولي عنده مال وهو مصدّق
__________________
(١) في حاشية (ك) في نسخة : وثلثي . بدل : وأهل بيتي .
(٢) في حاشية لك في نسخة : يشاء .
(٣) في حاشية اك في نسخة : ما استننته ، وفي أخرى : ما استثبته ، وفي حاشية (ع) في نسخة : ما سننته ، وفي نسخة (ر) : ما سننت .
(٤) كشفه : أكرهه على إظهار، لسان العرب ٩: ٣۰۰ ـ كشف .