والشعبة الواحدة مجزئة مع التطهير في كل مرّة وان كان رطبا ما لم ينتشر ، مع إمكان عدم الإجزاء ، لنجاسة البلّة فلا يعفى عنها.
ويندفع بأنها من نجاسة المحل ، ولأنّها كالماء لا ينجس حتى تنفصل.
السابع : الخنثى المشكل تستجمر في الدبر كالرجل ، وفي القبلين : الماء.
وهل يكون ماؤهما استنجاء؟ الأشبه ذلك إذا اعتيد منهما.
الثامن : لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل والمرأة ، بكرا أو ثيّبا. نعم ، لو علمت الثّيب وصول البول الى مدخل الذكر ومخرج الولد ، وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس على القدمين.
التاسع : من المحترم ما كتب عليه قرآن ، أو فقه ، أو حديث. أمّا جزء الحيوان ، فالأشبه لا ولو عقب نفسه أو يده ، وكذا جملته كالعصفور ، وكذا لا احترام في النقدين ونفيس الجواهر عندنا.
العاشر : لو قلنا في المحترم بعدم الاجزاء ، بناء على أنّ الرخص لا تناط بالمعاصي ، وللخبر (١) أجزأ ثلاثة غيره هنا قطعا.
__________________
(١) المحاسن : ٥٨٦ ، الكافي ٦ : ٣٠١ ح ١.