فروع عشرة.
الأول : تعيّن الماء لو استجمر بنجس مطلقا ، لقصر الرخصة على محل الضرورة. والفرق بين الغائط وغيره ضعيف.
الثاني : لو خرج الغائط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار.
الثالث : يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء ، فقبله صحيح ـ في الأصح ـ لقول الكاظم عليهالسلام : « وتعاد الصلاة » (١). وخبر سماعة عن الصادق عليهالسلام باعادتهما ضعيف بسماعة ، ورواية محمد بن عيسى عن يونس (٢). وخبر هشام عن الصادق عليهالسلام بصحة الصلاة (٣) متروك لضعفه.
والجاهل بالحكم يعيدها كغير الاستنجاء ، وبالنجاسة يعيد في الوقت. اما الغسل فصحيح الى موضع النجاسة. واما التيمم فمبني على توسعته مع إمكان صحته مطلقا ، لأنّ زمانه مستثنى كزمان التيمم ، وكذا الكلام في النجاسة على البدن.
الرابع : يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن ، لأنّها كالظاهر. ولو كان مرتتقا سقط.
الخامس : لو وجد بللا مشتبها بعده ، فلا التفات مع الاستبراء ، لأنّه من الحبائل ـ وهي : عروق في الظهر ـ والا أعاد الوضوء دون الصلاة قبله.
السادس : لا ريب في أجزاء ذي الشعب الثلاثة ، ولو كسر أجزأ مطلقا.
__________________
(١) قرب الاسناد : ٩٠ ، التهذيب ١ : ٥٠ ح ١٤٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦١ ، مستطرفات السرائر : ٤٨٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٩ ح ١٧ ، علل الشرائع : ٥٨٠ ، التهذيب ١ : ٥٠ ح ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٢. ففي الخبر علتان.
(٣) التهذيب ١ : ٤٨ ح ١٤٠ ، الاستبصار ١ : ٥٤ ح ١٥٧.