والجمع بين الحجر والماء في المتعدي مستحب ، للمبالغة وتنزيه اليد. وفي غيره الماء أفضل ، لثناء الله تعالى على أهل قبا به (١). والجمع أكمل ، لإزالة العين والأثر. والحدّ : النقاء ، لا الصرير.
وليستنج الرجل بالماء طولا ، والمرأة عرضا.
ولا نظر الى الرائحة ، عن الرضا عليهالسلام (٢).
ولا يتعرض للباطن ، لقول الصادق عليهالسلام : « انما عليه ان يغسل ما ظهر ، وليس عليه ان يغسل باطنه » (٣).
وفي تحريم الاستقبال والاستدبار هنا نظر ، لما مرّ من التأويل في خبر جابر ، وقول الصادق عليهالسلام : « يقعد له كما يقعد للغائط » (٤).
ويحكم بطهارة المحل بعد الأحجار كالماء ، لمفهوم قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تستنجوا بعظم ، ولا روث ، فإنهما لا يطهّران » (٥).
والخرقة التي لا تنفذ فيها يستعمل وجهاها.
ولو خرج أحد الحدثين اختص بالغسل إجماعا ، وهو مروي عن عمار عن الصادق عليهالسلام (٦).
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ١٢٧ ح ٣٥٥ ، سنن أبي داود ١ : ١١ ح ٤٤ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ١٥٥ ، السنن الكبرى ١ : ١٠٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٧ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ ح ٧٥.
(٣) الكافي ٣ : ١٨ ح ١١.
(٤) الكافي ٣ : ١٨ ح ١١ ، الفقيه ١ : ١٩ ح ٥٤ ، باختلاف يسير.
(٥) سنن الدار قطني ١ : ٥٦.
(٦) التهذيب ١ : ٤٥ ح ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ح ١٤٩.