« لا غسل عليهما » (١) غير صريحين ، لأنّ الدبر فرج ، والإتيان لا يستلزم الإيقاب.
ولا فرق بين دبري الذكر والأنثى ، للإجماع المركّب.
قال المحقّق ـ لمّا نقل عن المرتضى : كلّ من قال بإيجاب الغسل في دبرها قال به في دبر الذكر ـ : لم أتحقّق إلى الآن ما ادّعاه ، فالأولى التمسّك فيه بالأصل (٢).
أمّا فرج البهيمة فلا نصّ فيه ، والحمل على ختان المرأة قوي ، ولفحوى قضيّة الأنصار (٣).
والمفعول كالفاعل في الوجوب.
والميتة كغيرها ، للخبر : « إن حرمة الميت كحرمة الحي » (٤) وصدق الختان وغيره من الظواهر.
وواجد المني على بدنه أو ثوبه أو فراشه المختصّ به جنب ، وان لم يذكر احتلاما ولا شهوة ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عمّن يجد البلل ولا يذكر احتلاما ، قال : « يغتسل » (٥) ، ولخبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٦).
ويعيد كلّ صلاة لا يمكن سبقها بالنظر الى الحدث ، وبالنظر الى الخبث يعيد ما كان في وقته لا ما خرج.
وقول الشيخ في المبسوط بإعادة كل ما صلاّه بعد آخر غسل رافع للحدث (٧) للاحتياط ، أو لأنّه نزع الثوب وصلّى في غيره.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٧ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ ح ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ١١٢ ح ٣٧١ ، عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) المعتبر ١ : ١٨١.
(٣) راجع الهامش ٦ ، المتقدم.
(٤) التهذيب ١٠ : ٦٢ ح ٢٢٩.
(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٠ ح ٦١٢ ، الجامع الصحيح ١ : ١٩٠ ح ١١٣ ، السنن الكبرى ١ : ١٦٨.
(٦) التهذيب ١ : ٣٦٧ ح ١١١٨ ، الاستبصار ١ : ١١١ ح ٣٦٧.
(٧) المبسوط ١ : ٢٨.