ومع الاشتراك ، لا غسل عليهما ، للأصل. واعتبار الشركة بعد قيامه من موضعه عند الشيخ (١) ، والظاهر : اعتبارها مطلقا. ويستحب لهما الغسل الرافع للحدث ، وكذا لو تعدّوا.
وفي سقوط اعتبار الجنابة عن الجميع نظر ، من القطع بجنب ، ومن أصالة عدم تعلّق تكليف مكلّف بغيره. وتظهر الفائدة في الائتمام ، وانعقاد الجمعة. وقطع المحقّق بالأول (٢).
مسائل :
الأولى : مراعاة صفات المنيّ إنّما هي مع الاشتباه ، فلو تيقّن المني فلا عبرة بها ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الماء من الماء » (٣) ، وقول علي عليهالسلام : « إنّما الغسل من الماء الأكبر » (٤).
وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للمرأة تحتلم : « أتجد لذة؟ » (٥) محمول على الاشتباه ، لأنّ اللذة شرط. فلو أحسّ بخروجه فأمسك ، ثم خرج بعد بغير شهوة ولا فتور ، وجب الغسل حينئذ. وكذا لو لم يستبرئ واغتسل ، ثم وجد بللا معلوما أو مشتبها ، بناء على أنّه من الأول غالبا.
ومع الاشتباه يعتبر الصفات ، لخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام : « إن لم يكن شهوة ، ولا فتور ، فلا بأس » (٦).
ويكفي في المريض الشهوة وحدها ، لخبر ابن أبي يعفور عن الصادق ( عليه
__________________
(١) النهاية : ٢٠.
(٢) المعتبر ١ : ١٧٩.
(٣) تقدم في ص ١٩٤ الهامش ٥.
(٤) الكافي ٣ : ٤٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٢٠ ح ٣١٦ و ٣٦٨ ح ١١٢١ ، الاستبصار ١ : ١٠٩ ح ٣٦٢.
(٥) أرسله المحقق في المعتبر ١ : ١٧٧.
(٦) قرب الاسناد : ٨٥ ، التهذيب ١ : ١٢٠ ح ٣١٧ ، الاستبصار ١ : ١٠٤ ح ٣٤٢.