السلام ) (١).
الثانية : لا عبرة بالشهوة والفتور من غير أمناء ـ وإن احتلم بالجماع ـ للخبر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) ، ولخبر الحسين بن أبي العلاء (٣).
ولو شك في كونه منيّا ، ولم يتميّز بالصفة ، فالأصل : الطهارة.
الثالثة : روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام : عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل (٤). نعم ، لو علمت الاختلاط وجب. ولو شكّت ، فالأحوط : الوجوب ، للاختلاط المظنون. وفي خبر سليمان ابن خالد عنه عليهالسلام : « ما يخرج منها إنّما هو من ماء الرجل » (٥).
الرابعة : لا يكفي في الإيلاج غيبوبة بعض الحشفة ، للخبرين السالفين (٦) ، ولا إيلاج الخنثى فرجه ، لجواز زيادته ، ولا إيلاج الخنثى في الخنثى.
ولو أولج فيه الواضح دبرا وجب ، وقبلا لم يجب ، لما ذكر.
وفي التذكرة : يجب ، لصدق التقاء الختانين ، ووجوب الحدّ به (٧). وفيهما منع.
ويلزمه الوجوب ولو علم رجولية المولج فيه.
ولو أولج رجل في قبل الخنثى ، وأولجت في فرج امرأة ، وجب الغسل على الخنثى ، لامتناع الخلو عن الموجب ، والرجل والمرأة كواجدي المني على الثوب المشترك ، لأنّه إن كان الخنثى امرأة فالرجل جنب ، وإن كان رجلا فالمرأة جنب.
الخامسة : إيلاج الصبي في البالغة ، وبالعكس ، موجب للغسل على البالغ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٨ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٩ ح ١١٢٤ ، الاستبصار ١ : ١١٠ ح ٣٦٥.
(٢) تقدم في ص ٢٢٢ ، الهامش ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٤٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٢٠ ح ٣١٦ ، الاستبصار ١ : ١٠٩ ح ٣٦٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٩ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٤٦ ح ٤١٣.
(٥) الكافي ٣ : ٤٩ ح ١ ، علل الشرائع : ٢٨٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٤٣ ح ٤٠٤ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ح ٣٩٩.
(٦) راجع ص ٢٢٠.
(٧) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٣.