منهما ، وفي الآخر نظر ، وكذا الصبي في الصبيّة ، من أنّه من باب الأسباب أو الأحكام. وتظهر الفائدة في منعه عن المساجد ، والعزائم ، ومسّ كتابة القرآن. وفي استباحتها بغسله الآن وجهان ، وكذا في اكتفائه به لو بلغ ، والأقرب تجديده.
السادسة : الملفوف كغيره وإن غلظت اللفافة ، لالتقاء الختانين.
واحتمل الفاضل السقوط ، لأنّ اللذة إنّما تحصل بارتفاع الحجاب (١).
وفي غير اللينة ـ وهي المانعة من الحرارة والبلل ـ وكذا باقي أحكام الإيلاج ـ كالمصاهرة ، والتحليل ، والحرمة ـ ، وفي المقطوع ، وآلة الميت ، والبهيمة ، نظر ، للأصل ، وصدق الالتقاء.
أمّا استدخال آلة النائم ، أو الإيلاج في النائمة ، فتتعلق بهما الأحكام قطعا ، ولا يقبل إخبار كلّ منهما على صاحبه إلاّ مع علم صدقه.
السابعة : لا فرق بين العضو الأشلّ وغيره. ولو قطع بعض الحشفة كفى الباقي ، إلاّ أن يذهب المعظم ، فيغيّب بقدرها.
الثامنة : لو خرج المني من ثقبة اعتبر الاعتياد. والخروج من الصلب فما دونه ومن فوقه وجه ، عملا بالعادة.
ولو خرج بلون الدم لكثرة الوقاع ، فالأقرب : الوجوب ، تغليبا للخواص.
ووجه العدم : أنّ المني دم في الأصل ، فلما لم يستحلّ الحق بالدّماء.
التاسعة : لا فرق بين الرجل والمرأة في خروج المني ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأم سليم لمّا سألته عن الغسل لاحتلام المرأة : « نعم ، إذا رأت الماء » (٢) وهو يشعر باشتراط الانفصال عن الفرج.
وفي خبر معاوية عن الصادق عليهالسلام : « إذا أمنت من شهوة في نوم
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٩٤ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٢٤.
(٢) مسند أحمد ١ : ٢٩٢ ، ٣٠٢ ، سنن النسائي ١ : ١١٥ ، السنن الكبرى ١ : ١٦٨.