أو يقظة ، جامعها أو لا ، فعليها الغسل » (١) ومثله عن الكاظم (٢) والرضا عليهماالسلام (٣).
ولا يعارضه خبر عمر بن أذينة عن الصادق عليهالسلام (٤) ، ومقطوع زرارة (٥) بعدم الغسل عليها ، لشهرة الأول ، وأوّل الثاني باحتمال رؤيتها الماء مناما لا غير.
العاشرة : الغسل يجب على الكافر كسائر العبادات ، ولا يسقط بإسلامه ، لبقاء سببه كالحدث الأصغر ، ولا يقع منه في حال كفره ، لاشتراط النّية الممتنعة منه.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٢٢ ح ٣٢٤ ، الاستبصار ١ : ١٠٦ ح ٣٤٧.
(٢) الكافي ٣ : ٤٧ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٢٢ ح ٣٢٦.
(٣) الكافي ٣ : ٤٧ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٢٣ ح ٣٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ ح ٣٥٤.
(٤) التهذيب ١ : ١٢٣ ح ٣٢٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٧ ح ٣٥١.
(٥) التهذيب ١ : ١٢٤ ح ٣٣٢ ، الاستبصار ١ : ١٠٧ ح ٣٥٣ ، عن عبيد بن زرارة.