ولا ، لأن الغرض إخراج الماء. وهو أقرب ، فحينئذ يعتبر بحساب دلو العادة.
الخامس : لا يعتبر في النازح الإسلام ، ولا البلوغ ، ولا الذكورية إلا في التراوح ، للفظ « القوم » ـ ومال في المعتبر الى جواز النساء والصبيان لشمول القوم (١) ـ بل ولا الإنسانية فتكفي القرب ، ولا في النزح النية ، لأنه ترك النجاسة.
السادس : عبارة الأصحاب مختلفة في يوم التراوح :
فالمفيد : من أول النهار الى آخره (٢).
والصدوقان والمرتضى : من الغدوة إلى الليل (٣).
والشيخ : من الغدوة إلى العشاء (٤).
والظاهر انهم أرادوا به يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر الى غروب الشمس ، لأنه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل.
السابع : لا يجزئ الليل في التراوح لما يعتري فيه من الفتور عن العمل ، وكذا مع مشاركته للنهار وتلفيق قدر يوم منهما.
الثامن : يجزئ مسمى اليوم وان قصر ، ولا يجب تحري الأطول ، والأولى استحبابه حيث لا ضرر ، لما فيه من المبالغة في التطهير.
التاسع : يجوز لهم الصلاة جماعة ، والاجتماع في الأكل ، لأنّهما مستثنيان عرفا.
العاشر : الظاهر إجزاء ما فوق الأربعة ، لأنّه من باب مفهوم الموافقة ، ما لم يتصوّر بطء بالكثرة. أما الاثنان الدائبان ، فالأولى المنع ، للمخالفة.
الحادي عشر : الأولى وجوب جزءين من الليل أولا وآخرا ، ليتحقّق حفظ النهار ، لأنّه من باب ما لا يتمّ الواجب إلاّ به.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٧٧.
(٢) المقنعة : ٩.
(٣) الفقيه ١ : ١٣ ، المعتبر ١ : ٦٠ ، مختلف الشيعة : ٥.
(٤) المبسوط ١ : ١١.