الثاني عشر : لو وقع في الأثناء موجب نزح الجميع وجب الاستئناف ، ومع التعذّر فتراوح مستأنف ، ولو وقع ذو مقدّر فالتداخل يمكن ، فحينئذ يعمل بالأكثر ، لصدق النزح.
الثالث عشر : اختلاف أنواع النجاسة يوجب التضاعف ، عملا بالمقتضي. ومع التماثل الأقرب ذلك ، للاستصحاب.
أمّا الاختلاف بالكمية كالدم ، فإن خرج من القلّة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر ، وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر ، لشمول الاسم.
الرابع عشر : أبعاض المقدّر كالمقدّر ، لتيقّن البراءة ، فلو توزّع المقدّر لم يتضاعف ، لعدم الخروج عن الاسم. نعم ، لو وجد جزءان ، وشكّ في كونهما من واحد أو اثنين ، فالأجود التضاعف استظهارا.
الخامس عشر : الحيوان الحامل إذا مات وذو الرجيع (١) النجس كغيرهما ، إمّا : لانضمام المخرج المانع من الدخول ، أو لإطلاق (٢) قدر النزح. نعم ، لو انفتح المخرج أو غيره تضاعف.
ولو خرج غير المأكول حيّا ، فلا نزح في غير نجس العين ، لبعد ملاقاة الماء جوفه لانضمام المخرج.
السادس عشر : المتساقط من الدلو عفو ، ولو انصبّ أزيد من المعتاد كمّل ، ولو انصبّ بأسره أعيد مثله ـ في الأصح ـ وإن كان الأخير ، للأصل.
السابع عشر : الظاهر طهارة المباشر والدلو والرشا ، لعدم أمر الشارع بالغسل ، ولأنّ استحباب النزح مشروع ، ومن المعلوم عدم اشتراط غسل الدلو قبله ، وأجمعوا على طهارة الحمأة (٣) والجدران.
__________________
(١) الرجيع : العذرة والروث لأنه رجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا. مجمع البحرين ـ مادة رجع.
(٢) في س : للاقتصار على.
(٣) الحمأة : الطين الأسود المتغير ، مجمع البحرين ـ حمأ.