الثامن عشر : يسقط النزح بغور الماء ، سواء كان نزحا مستوعبا أو لا ، فلو عاد لم يجب ، للعفو عن الحمأة ، وعدم معرفة كون العائد هو الغائر.
ثم أقسام غير المتغيّر أربعة عشر :
الأول : ما لا مقدّر له ، فالكلّ عند قوم (١) ، لعدم الأولوية. وأربعون (٢) : ولا وجه له ، وثلاثون ، لحديث كردويه (٣). والأول أنسب.
وفي المعتبر : يمكن أن لا نزح هنا ، إعمالا لروايتي طهارة البئر فيه ، وحمل الباقيات على مواردها ، قال : وهذا يتمّ لو قلنا : إنّ النزح تعبّد (٤).
الثاني : ما ينزح له كلّ الماء ، وهو : موت البعير ، في المشهور الصحيح السند عن الصادق عليهالسلام (٥).
وعن الباقر عليهالسلام : كر (٦) ، والراوي عمرو بن سعيد فطحي.
وصبّ الخمر ، في الصحيح عن الصادق عليهالسلام (٧) ، وكذا في قليله.
وقال الصدوق : في القطرة عشرون دلوا (٨) ، لرواية زرارة عن الصادق عليهالسلام (٩).
وفي رواية كردويه عن أبي الحسن عليهالسلام لقطرة النبيذ المسكر : « ثلاثون دلوا » (١٠).
__________________
(١) راجع : المبسوط ١ : ١٢ ، ١ : ١٢ ، السرائر : ١٣ ، الغنية : ٤٩٠.
(٢) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٧٥.
(٣) الفقيه ١ : ١٦ ح ٣٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ ، ح ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ ح ١٢٠.
(٤) المعتبر ١ : ٧٨.
والروايتان في : التهذيب ١ : ٢٣٢ ح ٦٧٠ ، ٢٣٤ ح ٦٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠ ح ٨٠ ، ٣٣ ح ٨٧
(٥) الكافي ٣ : ٦ ح ١٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ ح ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٢.
(٦) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩١.
(٧) راجع الهامش ١.
(٨) المقنع : ١١.
(٩) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٦.
(١٠) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٨.