انسياقه من الأب فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فإن لم يكونا فللوصي فإن لم يكن فللحاكم أي الثقة المأمون الجامع للشرائط بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال ، فإن لم يكن الحاكم فظاهر جملة من العبارات المعددة للأولياء ، عدم الولاية حينئذ لأحد ، بل هو صريح المحكي عن ابن إدريس ، وهو كذلك بالنسبة إلى الأم وغيرها من الاخوة والأعمام والأخوال وغيرها ، بل خلاف أجده ، بل عن التذكرة الإجماع عليه في الأم ، بل عن مجمع البرهان أنه إجماع الأمة.
نعم قد يقال : إن قاعدة الإحسان ولاية المؤمنين بعضهم على بعض ولزوم التعطيل بل والضرر في كثير من الموارد قيل : بل وحكاية فعل الخضر يقتضي ثبوتها لعدول المؤمنين ، بل ربما يرشد إلى ذلك.
صحيح ابن بزيع (١) « قال : إن رجلا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد ابن سالم القيم بماله ، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه ، وكان قيامه بأمر القاضي ، لأنه فروج ، فذكرت ذلك لأبي جعفر عليهالسلام فقلت جعلت فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك؟ فقال : إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد بن سالم فلا بأس ».
وخبر سماعة (٢) ورفاعة « سألته عن رجل مات وله بنون صغار وكبار من غير وصية وعقار كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ فقال : إن قام رجل ثقة فقاسمهم ذلك فلا بأس » قيل : ومثله صحيح ابن رئاب (٣) والمناقشة فيه باحتمال كون ذلك إذنا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ـ ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢ ـ لكن فيه عن زرعة عن سماعة.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.