خاصا من إمام الوقت كما ترى ، فالقول به حينئذ لا يخلو من قوة ، وفاقا لصريح بعض الأصحاب ، بل نسب إلى مشهورهم ، بل ربما نسب ذلك إليهم ، والله أعلم.
وأما السفيه والمفلس فالولاية في مالهما للحاكم لا غير بلا خلاف أجده في الثاني ، وقد تقدم الكلام فيه سابقا ، بل والأول إذا كان متجددا بعد البلوغ ، عدا ما عن الكفاية ، والرياض من إرسال قول فيه بعود ولاية الأب والجد عليه ، ولم نتحققه لا حد ، كما لم نعرف له دليلا صالحا لقطع الأصل فمن الغريب ميل بعض متأخري المتأخرين إليه ، التفاتا إلى كونه في التزويج كذلك ، وإلى ما عن التذكرة من الإجماع ، وفيه بعد تسليم الملازمة أو الأولوية منع كونه في التزويج كذلك.
وما عن التذكرة من الإجماع في المقام بل المحكي عنها مع أنه إطلاقات ولم تتحقق ، وفي التزويج أيضا ، بل وفي المجنون مضطرب لا يصلح للفقيه التعويل على أمثاله ، بل ربما حكي عنها معقد إجماع على خلاف ذلك ، وكيف يسوغ لها أو لغيرها دعوى الإجماع في المقام ، بحيث يشهد عليها ، مع ظهور كلمات الأصحاب في خلافه ، بل عكسه مظنة الإجماع ، بل لا بأس على من يدعيه في المقام.
وبالجملة فلا ريب في أن الولاية في ماله للحاكم الذي هو ولي من لا ولى له ، بعد أن لم يثبت بدليل شرعي ولايتهما عليه ، بل الدليل وهو الأصل على خلافه ، إنما الكلام فيمن اتصل سفهه ببلوغه ، فإن ظاهر المصنف وغيره من أطلق كإطلاقه أن ولايته للحاكم أيضا ، بل عن بعضهم التصريح بهذا الإطلاق ، بل ربما نسب إلى الأشهر بل قيل : إن وجهه ظاهر ، بناء على توقف الحجر عليه ، ورفعه عنه عليه ، إذ يكون الأمر حينئذ في ماله اليه ، بل ربما جعل ذلك دليلا للمدعى.
إلا أن ذلك كله كما ترى ، ضرورة اقتضاء الاستصحاب ثبوت ولايتهما التي هي المنساقة من آية الإيناس (١) المحكي تفسيرها عن الباقر عليهالسلام (٢) بالعقل وإصلاح المال
__________________
(١) سورة النساء الآية ـ ٥.
(٢) تفسير البرهان ـ ج ١ ص ٣٤٥.