ذلك سابقا ولا يشترط العلم بكمية المال حال الضمان ( فلو ضمن ما في ذمته صح على الأشبه ) بأصول المذهب من العمومات وغيرها ، والأشهر بل المشهور بل عن الغنية الإجماع عليه ، بل عن كشف الرموز أنه روى الأصحاب جواز ذلك ، فلو عملنا بهذا نكون عملنا بقول الصادق عليهالسلام (١) « خذ ما اشتهر بين أصحابك » ولعله أراد الروايات المطلقة في الضمان ، خصوصا ضمان علي بن الحسين عليهماالسلام (٢) لدين عبد الله بن الحسن ، وضمانه (٣) لدين محمد بن أسامة ، بل قيل إنهما ظاهران بل صريحان في عدم معلومية الدين ، وقدره وقت الضمان.
بل ربما استفيد أيضا من خبر عطا (٤) عن الصادق عليهالسلام « قلت له : جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد على ما أنا فيه ، فقال : سبحان الله أو ما بلغك أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقول في خطبته : من ترك ضياعا فعلى ضياعه ، ومن ترك دينا فعلي دينه ، ومن ترك مالا فهو لوارثه ، وكفالة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا ، فقال الرجل نفست عني جعلني الله فداك » بل ولقوله تعالى (٥) ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) مضافا إلى قوله (٦) « الزعيم غارم ».
ولكن قد يناقش بعدم ثبوت الأخير من طرقنا ، بل لعل الثابت منها تكذيبه ، وبأن الآية ليست مما نحن فيه ، كما أن الخبر ليس من الضمان المصطلح ، إلا أنه فيما قدمنا كفاية لإثبات المطلوب ، خصوصا مع عدم المعارض إلا دعوى (٧) « نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الغرر » والثابت منه البيع أو مطلق المعاوضة و (٨) « الضرر » لاحتمال كون المضمون
__________________
(١) المستدرك ج ٣ ص ١٨٥ عن الباقر عليهالسلام.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ـ ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ـ ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ٥.
(٥) سورة يوسف الآية ـ ٧٢.
(٦) المستدرك ج ٢ ص ٤٨٩.
(٧) الوسائل الباب ـ ٤٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣.
(٨) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الخيار الحديث ٣ و ٤.