مما لا يحتمله ، وهو قد أدخله على نفسه ، على أنه يمكن فرضه خاليا عن ذلك ، وحينئذ فما عن الشيخ في مبسوطة وخلافه والقاضي في مهذبه ، وابن إدريس في سرائره من عدم الجواز واضح الضعف ، هذا.
ولكن في المسالك ومحكي التذكرة وغيرها « أن الصحة فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك ، كقوله أنا ضامن للدين الذي لك عليه ، أما ما لا يمكن فيه العلم كضمنت لك شيئا مما في ذمته فلا يصح قولا واحدا ، لصدق الشيء على القليل والكثير ، واحتمال لزوم أقل ما يتناوله الشيء كالإقرار يندفع بأنه ليس هو المضمون وإن كان بعض أفراده » وهو جيد إن كان المراد عدم إمكان العلم في الواقع ، للإبهام ونحوه كما عساه يومي اليه قوله « يندفع » إلى آخره؟ وإلا كان محلا للنظر ، ضرورة أن مقتضى الأدلة التي ذكرناها عدم الفرق بين الجميع ، فيصح ضمان ما في الذمة عن ميت أوحي وان كان لا يمكن العلم به في الظاهر ، إلا أنه في الواقع متشخص كما هو واضح.
وعلى كل حال فـ ( يلزمه ) مع وقوع الضمان على الوجه المزبور ما تقوم به البينة ، أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان لا ما يتجدد ولا ما يوجد في كتاب مما هو ليس طريقا مثبتا لما في الذمة ولا ما يقر به المضمون عنه بعد الضمان الذي يكون إقرارا في حق الغير ، خلافا للمحكي عن أبى الصلاح وأبى المكارم ولعلهما يريدان ما أقر به سابقا قبل الضمان ولا ما يحلف عليه المضمون له برد اليمين الذي هو كالإقرار ، أو كالبينة في حق المتخاصمين لا مطلقا ، أو أصل برأسه كذلك أيضا ، خلافا للمحكي عن المقنعة ، فالزمه به ، ويمكن أن يريد ما عن النهاية والقاضي من أنه إذا كان الرد برضى الضامن ، « قال : فإن حلف أى المضمون له على ما يدعيه واختار هو ذلك وجب عليه الخروج منه ، لصيرورة الخصومة حينئذ معه أيضا ، فيكون اليمين حجة في حقه ».
وفي المسالك « بناء على كون اليمين المردودة كالبينة ، يتجه وجوب الأداء عليه ، لعدم الفرق فيها بين كون الخصم الضامن ، أو المضمون عنه ، لأن الحق يثبت بها مطلقا ، بخلاف الإقرار » وفيه : أن حكم البينة كذلك ، إلا أن الكلام في كونه