مثلها في ذلك كما هو واضح ، هذا كله إذا ضمن ما في ذمته.
أما لو ضمن ما يشهد به عليه لم يصح ، لانه لا يعلم ثبوته في الذمة كما في القواعد ومحكي التحرير والإرشاد والمختلف حكما وتعليلا ، وكذا المبسوط والسرائر ، بل هو المحكي عن المفيد والتقي ، وفسر في المسالك تبعا لجامع المقاصد بأنه لما علم اشتراط صحة الضمان بثبوت الدين في الذمة حاله ، فضمانه حينئذ بالصيغة المزبورة شامل لما إذا كان كذلك ، ولما يتجدد فلا يصح ، إذ لا يدل على ضمان المتقدم ، لان العالم لا يدل على الخاص.
قال : « فعلى هذا لو صرح بقوله ما يشهد عليه أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان فلا مانع من الصحة ، كما لو ضمن ما في ذمته ولزمه ما تقوم به البينة أنه كان ثابتا ، وحينئذ فتعليل المصنف لا يخلو من قصور ، لاقتضائه أنه لو ضمن بهذه الصورة وثبت كون المشهود به كان في الذمة وقت الضمان صح ، والحال أن مثل ذلك لا يصح ، لعدم وقوع حقيقة الضمان موقعها كما قد عرفت ، فلا بد من تنزيل التعليل على عدم العلم بإرادة الثابت من الصيغة ».
وفيه : أن المتجه ـ مع فرض إرادة العموم من الصيغة لاقتضاء لفظ « ما » ذلك ـ الصحة في الثابت بها وقت الضمان والبطلان في المتجدد لا الفساد في الجميع ، مضافا إلى إباء ظاهر جميع العبارات المشتملة على التعليل المزبور ما ذكراه من التفسير المزبور الذي قد اعترفاهما أيضا بذلك ، وان ما ذكراه فيه تنزيل وتخريج.
ولعل الأولى تفسير ذلك بإرادة بيان عدم صحة ضمان ما يثبت بالبينة من حيث كونه كذلك ، لأنه حينئذ من ضمان ما لم يجب ، ضرورة عدم جعل عنوان الضمان ، ما في ذمته والبينة طريق لمعرفته ، بل كان العنوان ما يثبت بها ، والفرض وقوعه قبل ثبوته بها.
ومن هنا أردف التعليل المزبور في المختلف بقوله : فلا يصح ، لأنه ضمان ما لم يجب ، ولا ريب في أن مراده أن الثبوت بها قبل حصوله ليس ثبوتا حال الضمان ، وإن كان مضمون الشهادة الاشتغال حال الضمان ، لكن ثبوت ذلك الذي هو عنوان