الضمان إنما هو حال الشهادة المفروض سبق الضمان لها.
وكذا لو جعل عنوان الضمان ما يقر به المضمون عنه ، أو ما يحكم به الحاكم أو نحو ذلك مما هو بعد لم يحصل ، وحينئذ يتجه هذه العبارات ولا يحتاج إلى التخريج المزبور الذي قد عرفت فساده في نفسه.
وكان السبب الداعي للمصنف وغيره في ذكر الحكم المزبور أولا : هو الفرق بين جعل العنوان للضمان ما في الذمة ثم يتعرف بالبينة ، وبين جعله ما يثبت بها ، وثانيا : التعريض بخلاف الشيخ في المحكي من نهايته حيث قال : « ولو قال : أنا أضمن ما يثبت لك عليه إن لم آت به في وقت كذا ، ثم لم يحضره وجب عليه ما قامت به البينة للمضمون عنه ، وهو الذي حكاه في محكي المبسوط عن قوم من أصحابنا ، وقال : إنى لم أعرف به نصا.
واعترضه في السرائر بأنه إذا لم يعرف به نصا كيف أورده في نهايته ، ثم إنه أساء الأدب ، ولكن انتصر الله تعالى له على لسان الفاضل في المختلف ، فرد ذلك عليه ثم قال : لا شك في عدم تحصيل هذا الرجل.
وعلى كل حال فمراد المصنف وغيره ، التعريض بما سمعته من النهاية ، ولكن المحكي عنها أن ذلك موجود في بعض نسخها ، والا فالأصل « ما ثبت لك عليه » بالفعل ولا شك حينئذ في صحته ، ضرورة كونه ضمانا للثابت بها ، لا بما يثبت بها ، بل يمكن أن يريد الشيخ من نسخة يثبت ضمان ما في الذمة الذي طريق معرفته الثبوت بها ، وان كان خلاف ظاهر العبارة ، وقد ظهر لك مما ذكرنا الكلام في جميع أطراف المسألة والحمد لله رب العالمين.