فهو له ضامن ، إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله » وهو إما صحيح أو موثق.
والثاني : خبره الآخر (١) أيضا « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل تكفل لرجل بنفس رجل وقال : إن جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم ( كما في التهذيب ) وفي الكافي ( إن جئت به وإلا فعليك خمسمائة درهم ) ، وفيهما معا قال : عليه نفسه ، ولا شيء عليه من الدراهم ، فإن قال : علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه اليه قال : يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه » وهو موثق أيضا بل في سنده أبان الذي هو من أصحاب الإجماع وبذلك اكتفى جماعة من الأصحاب على الفرق بين المسألتين قائلين أن كثيرا من المسائل حكم فيها بما يخالف القواعد بأقل من ذلك.
إلا أن الانصاف استبعاد التعبد في أمثال هذه المسائل ، خصوصا لما في المقام الذي ليس فيه إلا تأخير الشرط وتقديمه ، مع أنه إن أخر لفظا فهو مقدم معنى ، بعد الإغضاء عن اقتضاء التعليق البطلان ، وعن عدم صلاحية مثل اللفظ المزبور في المتن وغيره ، لحصول عقد الكفالة أو الضمان به.
ولو لا ما سمعته من الإجماع المزبور لأمكن القول بأن المراد من الروايتين بيان الفرق في عقد الكفالة من الاقتصار عليه فقط ، وبين اشتراط أداء المال فيه ، مع عدم الإحضار ، ففي الأول لا يكلف إلا النفس أبدا وفي الثاني يغرم المال إن لم يحضر فيراد من قوله « إلا أن يبدأ » إظهار اشتراط الدراهم من ، بدا الأمر بدوا ، أى ظهر كما في الصحاح أو من ، بادى فلان بالعداوة ، أي جاهر بها كما فيه أيضا ، أي الكفيل إنما يكلف بإحضار النفس أبدا إلا أن يظهر أو يجهر باشتراط الدراهم إن لم يأت به فحينئذ يكلف بها إن لم يحضره.
والتصرف في كتابة يبدأ بما يقتضي الأولية إنما هو من النساخ مع أنه يمكن عليها أيضا إرادة هذا المعنى لا التقدم والتأخر ، وقوله فإن لم يأت به في الخبر الأول على جهة الاستفهام من السائل فأجابه بذلك ، والخبر الثاني على ما في الكافي ، وبعض نسخ التهذيب منطبق أيضا على ذلك ضرورة أن اشتراط الخمسمائة فيه الأول إنما كان
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ـ ١.