من المال ، لا وجه للحكم بصحة الضمان المعلق عندنا ، كما أنه لا وجه لقياس ذلك على تعقيب الإقرار بالمنافي.
وأولى أيضا مما في المسالك فإنه بعد أن أطنب في ذكر وجوه الفرق وإفسادها. قال : « إذا تقرر ذلك فنقول : الذي يقتضيه ظاهر الرواية أن الكفالة وقعت بصيغة تامة في الموضعين ، وتعقبها ما ذكر في اشتراط ، بدليل قوله « رجل تكفل بنفس رجل » ثم قسمها إلى القسمين ، فإن التكفل إذا أطلق يحمل على معناه الشرعي ، وإنما يتم بذكر لفظ يوجبه ، وقوله بعد « فإن لم » إلى آخره إما أن يحمل على كون المكنى عنه هو الحق المكفول لأجله ، عملا بقرينة مقتضيات الكفالة وحينئذ فلا إشكال في الأولى ، لأنه يصير كفيلا ، وما ذكر بعد الكفالة غير مناف ، ثم إن عملنا بمفهوم الشرط فهو ضامن للمال أيضا إن لم يأت به إلى الأجل ، وحينئذ فلا فرق بين الصيغتين ، لاتحاد الحكم فيهما ، ويكون الاستثناء منقطعا إذ لم يحصل به إخراج ، فكأنه بين أن الحكم كذا ، إن قدم الدراهم أو أخرها ، وبقي قوله في الرواية الثانية « عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم » ناظرا إلى نفس حكم الكفالة ، لا إلى ما يترتب عليها عند الإخلال بالإحضار ، وإن لم نعمل بمفهوم الشرط أشكل الفرق بين المقامين بما تقدم وإما أن يحمل المال الملتزم على ما هو أعم من الحق ، فيكون على سبيل الجعالة فيلزمه ما التزمه إن لم يأت به في الموضعين ، بإعمال مفهوم الشرط في الأولى ، وللتصريح في الثانية ، ويناسب هذا الحمل كون الكفالة قد لا يكون غايتها المال كالقصاص والزوجية ثم على تقدير كون المال مجانسا ، للمكفول لأجله ، ينبغي الحكم باحتسابه ، نظرا إلى اقتضاء الكفالة ذلك ، ولو كان مخالفا احتمل رده إليه بالقيمة أيضا ، وإن لم تكن الكفالة لأجل مال ، فهو التزام وتبرع محض ، وإطلاق الرواية يقتضي صحته وعلى ما قررناه فمخالفة الرواية للأصول ليست كثيرة عند إطلاقها ، ولو خصصناها بالمال المقصود حصل المقصود ، وإن بقي في عبارة الرواية قصور في البلاغة حيث اتحد الحكم في المسألتين مع كونه قد ردد بينهما ، إلا أنه أسهل من مخالفة الأصول بغير موجب ، ومع هذا فإثبات الاحكام الخارجة على تقدير العمل بإطلاقها لا يخلو من بعد ، لقصور الرواية