وغيره من قتل وزوجية وغيرهما مما لا يقبل الضمان ، وعلى تقديره فما جعله الضامن عليه من كذا في الأولى. وخمسمائة في الثانية ومطلقا في كلام الجماعة أعم من كونه مساويا للحق الذي على المكفول وزائدا وناقصا ومماثلا له في الحبس ومخالفا ، والضمان المدعى لا يتم إلا في قليل من هذه المسائل ، بل فيه أيضا أنه ليس في العبارة المذكورة في المتن وغيره من كتب الجماعة لفظ يدل على كفالة صحيحة شرعا ، وإنما الموجود فيها ضمان معلق على شرط تقدم أو تأخر ، وأما الكفالة فهي مجعولة شرطا ومجرد ذلك لا يكفي في عقد الكفالة ، ولو قيل أنه أتى قبل ذلك بلفظ يدل عليها ، فتقدير مثل ذلك مبطل ، للفرق الذي ادعاه بين المسألتين إلى غير ذلك مما لا يخفى.
وأولى أيضا مما حكاه فخر الدين عن والده من حمل الرواية على أنه التزم في الصورة الأولى بما ليس عليه كما لو كان عليه دينار فقال : إن لم أحضره فعلي عشرة دنانير ، فإنه لا يلزمه المال إجماعا ، لأنه التزام بما ليس عليه ، أما الثانية ، فإنه التزام بما عليه وهو الدينار مثلا ، فكأنه قال : علي الدينار الذي عليه إن لم أحضره.
إذ لا يخفى عليك ما فيه من المنافاة لإطلاق المال في الصورتين المتقاربتين ، بل مقتضى تعريف الدراهم في قوله « إلا أن » إلى آخره كون المراد الدراهم الأولى ، لانسباق العهد منه كما في نظائره ، على أن الرواية الثانية قد اتحد فيها لفظ الخمسمائة في الصورتين.
وأولى أيضا مما ذكره المقداد مستحسنا له قائلا أنه لم يذكره أحد من الأصحاب وهو أن المراد من الأولى الإتيان بصيغة الكفالة وتعقيبها بالتزامه بالمال ان لم يأت به ، وذلك يقتضي صحة الكفالة لتصريحه بها ، وما بعدها من المال أمر لازم للكفالة ، لما تقدم من أن مقتضاها لزوم المال للكفيل إن لم يأت به وأما الثانية فإنها تشتمل على ضمان معلق على شرط والشرط متأخر. فهي إما مبنية على جواز الضمان المعلق على شرط ، أو أن الضمان تم بقوله على كذا ، والشرط بعد مناف له. فلا يلتفت إليه. لأنه كتعقيب الإقرار بالمنافي.
إذ لا يخفى عليك ما فيه أيضا ، فإنه مع ابتنائه على إرادة خصوص ما على المكفول