نعم الحق بهما الفاضل في محكي التحرير والتذكرة الكبد والقلب ونحوهما من الأعضاء التي لا يمكن الحياة بدونها والجزء المشاع كالثلث والربع وغيرهما ، ونظر فيه في القواعد من عدم السريان كالبيع ، ومن عدم إمكان إحضار الجزء إلا بالجملة فيسري ، وفي جامع المقاصد « لقائل أن يقول : إن إحضاره وإن كان غير ممكن بدون إحضار الجميع لا يقتضي الصحة ، لأن الإحضار فرع الكفالة ، والمطلوب إنما هو صحة الكفالة ، وإحضار ذلك العضو ، وحيث أن صحتها إنما تكون بكفالة المجموع لم تصح هنا ، إذا المتكفل به ليس هو المجموع ، ولا ما يستلزمه ، وإن كان حكم الكفالة وهو إحضار ذلك العضو غير ممكن إلا بإحضار المجموع ، والعقود أسباب متلقاة من الشارع فلا بد في صحتها من النص ، مع أن التعبير بذلك عن الجملة غير متعارف » وتبعه على ذلك في المسالك ، بل قال : « وحينئذ فعدم الصحة أوضح ».
وفيه أن المراد بالاكتفاء في موضوع الكفالة الذي هو المجموع ملاحظته ولو بعنوان المقدمة لما هو المذكور في عقدها ، ولا يبعد الاكتفاء به ، لإطلاق الأدلة بل لو كان المقصود من ذلك إرادة الجملة صح ، وإن لم يتعارف التعبير به عنها ، لعدم اشتراط نحو ذلك في متعلق العقد ، بل يكفي فيه إرادته من اللفظ بالعربية ، وإن لم يجر على قانون اللغة ، ولكن مقتضى ذلك أنه لا يتم قول المصنف ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر ، لم يصح ، إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا ولا يسرى إلى الجملة بل هو المحكي عن المبسوط ومن تأخر عن المصنف.
نعم في القواعد وجهان وفي المسالك لا يبعد القول بالصحة ممن يقول بها فيما سبق ، اللهم إلا أن يقال : إن الوجه في ذلك عدم معلومية ملاحظة الجملة ، ولو بعنوان المقدمة ضرورة إمكان انفصالهما مع بقاء الحياة ، فلا يتيقن إرادة موضوع الكفالة ، لعدم القرينة بخلاف الأول الذي لا يمكن التعيش بدونه ، إذ احتمال الإتيان بهما بعد موته مناف لأصل موضوع الكفالة المفروض ملاحظتهما إياه ، فلو فرض حصول قرينة في محل البحث على ملاحظة الإتيان بالجملة مقدمة لذلك ، أمكن الإكتفاء فيها بذلك لنحو ما عرفت ، أو يقال : إن الوجه في فرق الأصحاب بينه وبين الأول هو صحة التعبير