على اختصاص الربح بأحدهما دون الخسران ونحوه.
ومن ذلك كله ظهر لك أن المتجه على كل حال الجواز مطلقا ، كما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره من عبارات الأصحاب ، بل والنص. نعم الأقوى عدم جواز ذلك بطريق الشرطية ، لا في الابتداء ولا في الأثناء ولا عند الانتهاء ، ضرورة عدم المقتضي للزوم وإنما هو وعد ، بل قيل : إنه مناف لمقتضى العقد الذي هو تبعية الربح والخسارة للمال فهو مخالف للكتاب والسنة ، بل عائد عليه بالنقص ، وليس هو كاشتراط الخيار في عقد البيع ونحوه المنافي للزوم الذي هو مقتضى الإطلاق لا العقد نفسه الذي لا يقتضي إلا الانتقال خاصة ، واللزوم من صفاته وكيفياته الخارجية ، بخلاف عقد الشركة الذي ليس مقتضاه إلا ما عرفت ، فمع اشتراطه لم يبق للشركة معنى بالكلية ، ويكون بمنزلة العقد للشيء بشرط عدمه ، والبيع المشترط فيه عدم الانتقال ، وإن كان قد يناقش فيه بأن ذلك لو كان منافيا لمقتضاها لم يجز حتى بالصلح الذي قد عرفت جوازه للأدلة المزبورة المراد بالشرط فيها ما فهمه الأصحاب من وقوع ذلك بعقد الصلح ، فإنه ربما يطلق اسم الشروط على العقود.
ومن الغريب جعل بعضهم محل النزاع هنا الاشتراط حتى قال : « إنه ليس في عبائر الجماعة إطلاق يشمل صورة الاشتراط في ابتداء الشركة الذي يسمى اشتراطا ولا يسمى صلحا » وقد عبروا به إذ قد عرفت أن محل البحث الصلح لا الشرطية ، ولكن هل صحته مختصة في صورة وقوعه عند ارادة فسخ الشركة أو عامة له ولوقوعه في أثنائها أو عند ابتدائها ، أي بعد مزج المالين لمشروعية الاشتراك على هذا الوجه بالصلح من غير فرق بين الجميع ، ولا ريب في اقتضاء إطلاق المتن وغيره ذلك ، بل لعله مقتضى التأمل الصادق في النصوص أيضا.
وأما مسألة الشرطية في عقد الشركة فهي مسألة أخرى مذكورة في باب الشركة لا مدخلية لها فيما نحن فيه ، فمن الخبط جعل كلامهم هناك مقيدا لإطلاقهم هنا كما هو واضح وبه يظهر لك ما في جملة من كتب المصنفين خصوصا الرياض فلاحظ وتأمل والله العالم.