الآخر صير النصف كالتالف ، فيجب أن يكون منهما لامتناع تلف حصة أحدهما دون الأخر ـ قلنا : فإذا تغاير السبب يجب أن يكون كذلك ، مع اعتراف المقر له بالشركة ، ـ إلى أن قال ـ : ونبه شيخنا الشهيد على ذلك في حواشيه على الكتاب ـ ثم قال : ـ والذي يقتضيه النظر أن الحكم في مسألة الإرث قبل قبض الوارثين صحيح ، لأن الحاصل من التركة قبل القبض هو المحسوب تركة بالنسبة إلى الورثة والتالف لا يحسب عليهم ، وكأنه لم يكن ، وامتناع الوصول اليه كتلفه في هذا الحكم والظاهر أنه لا خلاف في ذلك أما بعد القبض واستقرار الملك لهم ، وانقطاع كل من الورثة عن حق الآخر فلا دليل على إلحاق تعذر الوصول إلى حق بعضهم بالإنكار مع عدم البينة ونحوه بتلف البعض في هذا الحكم ، والأصل عدمه فينبغي التوقف فيه ، فليلحظ الحكم المذكور في المبيع ، ولو كان المشترك دينا فأقر لبعض وأنكر بعضا ففي التركة قبل القبض لا بحث ، وبعد القبض وغير التركة من أقسام الشركة فيه الخلاف المشهور من أن الحاصل لهما ، والتالف عليهما وعدمه ».
وكأنه أخذ ذلك مما حكاه في التذكرة عن أحد قولي الشافعية ، قال فيها بعد أن ذكر أصل المسألة بنحو ما قررناه : « هذا إذا لم يتعرضا لقبض الدار ، أما لو قالا : ورثناها وقبضنا ثم غصبها منا ، فالأقرب أنه كذلك أيضا ، يشتركان فيما يقبضه المقر له منه ، لأن إيجاب الإرث الشيوع وهو لا يختلف ، وهو أحد قولي الشافعي ومحكي عن أبي حنيفة ، ومالك ، والقول الأخر له : إنه لا يشاركه ، لأن التركة إذا حصلت في يد الورثة صار كل منهما قابضا لحقه ، وانقطع عما في يد الأخر ، ولهذا يجوز أن يطرء الغصب على نصيب أحدهما خاصة ، بأن تزال يده ، فإن المغصوب لا يكون مشتركا بينهما.
لكن في المسالك بعد أن حكى عن الشهيد والمحقق الثاني ما سمعت من انصراف الصلح إلى حصة المقر له من غير مشاركة الأخر مطلقا ، وعن الأخير منهما الفرق بين الصلح قبل قبض التركة وبعده قال : « وهذا الفرق انما يتم فيما لو قبض أحد الوارثين شيئا من أعيان التركة أو باعه ، أما الصلح فيبني على ما لو صالح أحد الشريكين في