الدين على حقه فيه هل يختص بالعوض أم لا؟ والظاهر الاختصاص ، لأن الذاهب لا يخرج عن كونه حقا له ، والصلح لم يقع على عين خاصة ، حتى يشتركا في عوضها ، وانما وقع على حقه ، وهو ممكن نقله بعوض فالبحث السابق مثله آت في مسألة الإرث قبل القبض وبعده ».
ومما ذكرناه يعلم حكم المدعى المذكور الذي قد صولح على بعضه ، لو كان دينا فإن قبض عوض الصلح فيه يكون كقبض أحد الشريكين في الدين حصته بالصلح ، وقد تقدم الكلام فيه في باب القرض ، ويأتي فيه في كتاب الشركة مزيد بحث.
والتحقيق أن يقال : ان محل كلام الأصحاب في المدعيين المتفقين على اتحاد جهة ملكهما ، وأنه ليس لأحدهما احتمال اختصاص عن الأخر بوجه ، وحينئذ فإقرار المتشبث بالنصف لأحدهما لم يفد في حق المقر له فائدة تخصه ، بعد سبق إقراره لشريكه ، وانما أقصاه صيرورة هذا النصف لا يد لأحد عليه ، فيبقى على الإرث بينهما بمقتضى إقرارهما ، فهو حينئذ كما لو قال من في يده الدار : ان نصفها ليس لي ، ولا ريب في اشتراكهما فيه ، ولحقوق النقص لكل منهما بسبب النصف الأخر الذي يد المتشبث عليه.
وأما على فرض احتمال اختصاص أحدهما بالمقر به ، دون الأخر الذي يحتمل في حقه أنه قد باع حقه من المتشبث ، أو وهبه إياه ، أو نحو ذلك لم يشارك المقر له ، بل وكذا لو ادعى كل منهما في نصفه ، فحلف أحدهما اليمين المردودة دون الأخر.
وحينئذ فما وقع من أول الشهيدين ـ وتبعه الكركي من احتمال اختصاص المقر له بعوض النصف الذي قد صالح عنه المقر له ، قياسا على بيع الشريك حصته المشاعة التي لا يتصور الاشتراك فيها ـ في غير محله ، ضرورة صراحة كلامهم في فرض المسألة في الصلح عن النصف المتفقين على اتحاد جهة اشتراكهما فيه ، وعدم احتمال اختصاص أحدهما به ، فلا يتصور اختصاصه بعوض النصف المعلوم عدم كونه له ، وأن نصفه ربع منه بيد المتشبث على نحو شريكه ولو فرض وقوع الصلح على وجه ينطبق على نصفه المستحق له في الواقع الذي لا يشاركه فيه الشريك كان كذلك ، لكنه يكون خروجا عن موضوع مسألة الأصحاب التي فرقوا فيها بين اتفاقهما على سبب الاشتراك